مادة madda
FR

ف 1يخول الحق في التعويض عن التجريدة ابتداء من يوم الذهاب للالتحاق بالوحدة المتوجهة إلى هايتي وينتهي العمل به من تاريخ العودة إلى المغرب بصفة نهائية.

ف 2تقيد النفقات المطابقة في ميزانية إدارة الدفاع الوطني.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.1022 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.1022 بمنح تعويض عن التجريدة لفائدة العسكريين الملحقين بفوج القوات المسلحة الملكية المتوجهة إلى هايتي

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيستفيد العسكريون من جميع الرتب المتقاضون أجرة شهرية وأجرة تصاعدية خاصة والملحقين بفوج القوات المسلحة الملكية المتوجه إلى هايتي من نفس الحقوق المرتبطة بالأجرة وا
  2. المادة الثانيةتحدد المبالغ اليومية للتعويض عن التجريدة كما يلي:
  3. المادة الثالثةيخول الحق في التعويض عن التجريدة ابتداء من يوم الذهاب للالتحاق بالوحدة المتوجهة إلى هايتي وينتهي العمل به من تاريخ العودة إلى المغرب بصفة نهائية.
  4. المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 17 أغسطس 2004.
فهرس النص كاملا · 4 مواد