مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.26

مرسوم رقم 2.04.26 بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان

مرسوم بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، ولا سيما الفصلين 4 و 16 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وكيفيات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة؛

وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة 1

تطبيقا لمقتضيات هذا المرسوم، يراد بكلمة «المرجان» الصنف البحري المعروف باسم « rubrum Corallium» أو «المرجان الأحمر» الذي ينتمي إلى فصيلة « .» Cnidaires « المتفرعة عن » Coralliidae

المادة 2

يجب ممارسة صيد المرجان حصرا بواسطة البواخر المسجلة وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تتوفر على رخصة الصيد المسلمة وفق الشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المشار إليه أعلاه والتي تتضمن عبارة «رخصة صيد المرجان».

لا يمكن تسليم رخصة صيد المرجان إلا لمجهزي السفن الذين يثبتون توفرهم على إمكانية تحويله كليا بالمغرب، سواء بصفة مباشرة في وحدة للتحويل تكون في ملكيتهم أو يقومون باستغلالها بواسطة عقد تسليم مع الغير، مالك أو مستغل لمثل هذه الوحدة.

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تشير رخصة صيد المرجان إلى الكميات القصوى من المرجان التي يمكن اصطيادها طيلة مدة صلاحية الرخصة المذكورة وكذا وحدة أو وحدات التحويل التي ستقوم بمعالجة المرجان المذكور.

لا يمكن تجديد أية رخصة لصيد المرجان، كما تسحب فورا كل رخصة مسلمة لصيده إذا ما تبين أن كميات المرجان المسلمة لوحدات التحويل المذكورة أعلاه قصد معالجتها أقل من الكميات المصرح باصطيادها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.

يمسك مالكو أو مستغلو وحدات تحويل المرجان سجلات، مطابقة للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري للمكان الذي سلمت فيه رخصة الصيد، تبين على الخصوص كميات المرجان المحصل عليها للتحويل مع الإشارة إلى مرجعيات رخصة الصيد المعنية وكذا الوثيقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم المتعلقة بالتفريغ المتأتية منه كل كمية محصل عليها قصد القيام بالتحويلات المذكورة.

يجب أن توضع السجلات المذكورة، في كل وقت، رهن إشارة الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

المادة 3

لا يمكن القيام بصيد المرجان إلا ابتداء من طلوع الشمس إلى حين غروبها وحصرا في المناطق المحددة طبقا لمقتضيات المادة 4 أسفله.

المادة 4

يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق البحرية التي يمكن صيد المرجان بداخلها ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة:

  1. –فترة الاستغلال المرخص بها؛
  2. –كميات المرجان القصوى المسموح باصطيادها بواسطة الباخرة خلال فترة الاستغلال المرخص بها؛
  3. –عدد البواخر وكذا السعة الإجمالية المرخص بها؛
  4. –عدد الغطاسين المرخص لهم لكل باخرة.

المادة 5

لا يمكن أن يستعمل في صيد المرجان إلا البواخر المجهزة بصندوق تخفيض الضغط المتوفر على حجرة خاصة بذلك «sas» والتي تستجيب لشروط السلامة المطلوبة وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 6

يجب القيام بصيد المرجان بواسطة أجهزة للغطس لا تعرض صحة أو سلامة الغطاس للخطر.

يحدد قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة المواصفات التقنية لأجهزة الغطس والشروط التي يجب أن تتوفر لاستعمالها للاستجابة للشروط المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 7

لا يجب اقتلاع المرجان من الصخور المرجانية التي يعيش فيها إلا حصرا بواسطة آلة للصيد من نوع «مارتولين»، ويمنع استعمال أية أداة أو آلة أخرى لا سيما تلك المسماة «لابار» أو «لاكروا دو سان أندري».

المادة 8

بالإضافة إلى رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 2 (الفقرة 1) أعلاه المسلمة للباخرة المعنية، يجب أن يتوفر كل غطاس يقوم بصيد المرجان على رخصة للصيد عن طريق الغطس مسلمة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض، تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري المشار إليه أعلاه.

وتشهد هذه الرخصة، المسماة «رخصة خاصة لصيد المرجان عن طريق الغطس»، على قدرة الحاصل عليها على مزاولة الغطس بكل أمان.

وتكون هذه الرخصة صالحة بالنسبة للسنة المدنية المسلمة خلالها، ولا يمكن استعمالها إلا خلال الفترات التي يكون فيها صيد المرجان مرخصا به.

ويترتب عن تسليم هذه الرخصة حصول المستفيد منها على بطاقة مهنية خلال فترة صلاحية الرخصة المذكورة.

المادة 9

تسلم الرخصة الخاصة لصيد المرجان عن طريق الغطس بناء على طلب كل غطاس يثبت قدرته على استعمال معدات الغطس وعلى قراءة وفهم تعليمات السلامة واستيفاءه للشروط التالية:

  1. أ)أن يكون بالغا على الأقل ثمان عشرة (18) سنة عند تاريخ تقديم الطلب وأن يكون مقيما بصفة اعتيادية بالمغرب؛
  2. ب)أن يستجيب لشروط القدرة البدنية المحددة في القرار المشترك لوزير التجارة والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية والملاحة التجارية ووزير الصحة رقم 212.61 الصادر في 25 يوليو 1962 المتعلق بشروط القدرة البدنية الواجب استيفاؤها لممارسة الصيد عن طريق السباحة أو الصيد العميق؛
  3. ج)أن يؤدي مبلغا ماليا محددا في ألف ومائتي (1.200) درهم.

المادة 10

يجوز للسلطة التي سلمت الرخصة الخاصة لصيد المرجان عن طريق الغطس أن تقرر سحبها قبل انتهاء مدة صلاحيتها إذا لم يعد صاحبها يتوفر على شروط القدرة البدنية المطلوبة أو في حالة مخالفة صاحب الرخصة لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 11

يجب على كل غطاس مبحر أن يكون مقيدا في سجل طاقم الباخرة التي يعمل انطلاقا منها.

المادة 12

يجب تفريغ المرجان المصطاد في الميناء المشار إليه في رخصة صيد المرجان المطابقة. ويجب التصريح على الفور لدى مندوب الصيد البحري أو العون المنتدب من لدنه لهذا الغرض بكل كميات المرجان المفرغة والذي يسلم لربان الباخرة وثيقة تشهد على إنجاز التفريغ المذكور، مع الإشارة إلى:

  1. –تاريخ عملية التفريغ؛
  2. –العناصر التي تمكن من تعريف باخرة الصيد وربانها ورخصة الصيد المعنية؛
  3. –الكميات المفرغة؛
  4. –العناصر التي تمكن من تعريف الوحدة المكلفة بتحويل المرجان المفرغ ومستغلها أو مالكها، حسب الحالة.

في حالة تغيير مكان التفريغ، يجب على المستفيد من رخصة الصيد أن يصرح بذلك مسبقا لدى مندوب الصيد البحري لمكان استغلال الباخرة.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: محند العنصر.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.