الباب الثاني: شروط صيد المرجان
المادة 7
لا يجب اقتلاع المرجان من الصخور المرجانية التي يعيش فيها إلا حصرا بواسطة آلة للصيد من نوع «مارتولين»، ويمنع استعمال أية أداة أو آلة أخرى لا سيما تلك المسماة «لابار» أو «لاكروا دو سان أندري».
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.04.26 — madda.ma
الباب الثاني: شروط صيد المرجان
المادة 5 – المادة 13- المادة 5لا يمكن أن يستعمل في صيد المرجان إلا البواخر المجهزة بصندوق تخفيض الضغط المتوفر على حجرة خاصة بذلك «sas» والتي تستجيب لشروط السلامة المطلوبة وفقا لأحكام النصوص
- المادة 6يجب القيام بصيد المرجان بواسطة أجهزة للغطس لا تعرض صحة أو سلامة الغطاس للخطر.
- المادة 7لا يجب اقتلاع المرجان من الصخور المرجانية التي يعيش فيها إلا حصرا بواسطة آلة للصيد من نوع «مارتولين»، ويمنع استعمال أية أداة أو آلة أخرى لا سيما تلك المسماة «لا
- المادة 8بالإضافة إلى رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 2 (الفقرة 1) أعلاه المسلمة للباخرة المعنية، يجب أن يتوفر كل غطاس يقوم بصيد المرجان على رخصة للصيد عن طريق الغطس
- المادة 9تسلم الرخصة الخاصة لصيد المرجان عن طريق الغطس بناء على طلب كل غطاس يثبت قدرته على استعمال معدات الغطس وعلى قراءة وفهم تعليمات السلامة واستيفاءه للشروط التالية:
- المادة 10يجوز للسلطة التي سلمت الرخصة الخاصة لصيد المرجان عن طريق الغطس أن تقرر سحبها قبل انتهاء مدة صلاحيتها إذا لم يعد صاحبها يتوفر على شروط القدرة البدنية المطلوبة أو
- المادة 11يجب على كل غطاس مبحر أن يكون مقيدا في سجل طاقم الباخرة التي يعمل انطلاقا منها.
- المادة 12يجب تفريغ المرجان المصطاد في الميناء المشار إليه في رخصة صيد المرجان المطابقة. ويجب التصريح على الفور لدى مندوب الصيد البحري أو العون المنتدب من لدنه لهذا الغرض
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه.