الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
لا يمكن القيام بصيد المرجان إلا ابتداء من طلوع الشمس إلى حين غروبها وحصرا في المناطق المحددة طبقا لمقتضيات المادة 4 أسفله.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.04.26 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تطبيقا لمقتضيات هذا المرسوم، يراد بكلمة «المرجان» الصنف البحري المعروف باسم « rubrum Corallium» أو «المرجان الأحمر» الذي ينتمي إلى فصيلة « .» Cnidaires « المتفر
- المادة 2يجب ممارسة صيد المرجان حصرا بواسطة البواخر المسجلة وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تتوفر على رخصة الصيد المسلمة وفق الشروط المحددة بالمرسوم
- المادة 3لا يمكن القيام بصيد المرجان إلا ابتداء من طلوع الشمس إلى حين غروبها وحصرا في المناطق المحددة طبقا لمقتضيات المادة 4 أسفله.
- المادة 4يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق البحرية التي يمكن صيد المرجان بداخلها ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة: