مادة madda
FR

يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق البحرية التي يمكن صيد المرجان بداخلها ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة:

  1. –فترة الاستغلال المرخص بها؛
  2. –كميات المرجان القصوى المسموح باصطيادها بواسطة الباخرة خلال فترة الاستغلال المرخص بها؛
  3. –عدد البواخر وكذا السعة الإجمالية المرخص بها؛
  4. –عدد الغطاسين المرخص لهم لكل باخرة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.04.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تطبيقا لمقتضيات هذا المرسوم، يراد بكلمة «المرجان» الصنف البحري المعروف باسم « rubrum Corallium» أو «المرجان الأحمر» الذي ينتمي إلى فصيلة « .» Cnidaires « المتفر
  2. المادة 2يجب ممارسة صيد المرجان حصرا بواسطة البواخر المسجلة وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تتوفر على رخصة الصيد المسلمة وفق الشروط المحددة بالمرسوم
  3. المادة 3لا يمكن القيام بصيد المرجان إلا ابتداء من طلوع الشمس إلى حين غروبها وحصرا في المناطق المحددة طبقا لمقتضيات المادة 4 أسفله.
  4. المادة 4يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق البحرية التي يمكن صيد المرجان بداخلها ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة:
فهرس النص كاملا · 13 مادة