المادة 2
ف 1يجب ممارسة صيد المرجان حصرا بواسطة البواخر المسجلة وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تتوفر على رخصة الصيد المسلمة وفق الشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المشار إليه أعلاه والتي تتضمن عبارة «رخصة صيد المرجان».
ف 2لا يمكن تسليم رخصة صيد المرجان إلا لمجهزي السفن الذين يثبتون توفرهم على إمكانية تحويله كليا بالمغرب، سواء بصفة مباشرة في وحدة للتحويل تكون في ملكيتهم أو يقومون باستغلالها بواسطة عقد تسليم مع الغير، مالك أو مستغل لمثل هذه الوحدة.
ف 3علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تشير رخصة صيد المرجان إلى الكميات القصوى من المرجان التي يمكن اصطيادها طيلة مدة صلاحية الرخصة المذكورة وكذا وحدة أو وحدات التحويل التي ستقوم بمعالجة المرجان المذكور.
ف 4لا يمكن تجديد أية رخصة لصيد المرجان، كما تسحب فورا كل رخصة مسلمة لصيده إذا ما تبين أن كميات المرجان المسلمة لوحدات التحويل المذكورة أعلاه قصد معالجتها أقل من الكميات المصرح باصطيادها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
ف 5يمسك مالكو أو مستغلو وحدات تحويل المرجان سجلات، مطابقة للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري للمكان الذي سلمت فيه رخصة الصيد، تبين على الخصوص كميات المرجان المحصل عليها للتحويل مع الإشارة إلى مرجعيات رخصة الصيد المعنية وكذا الوثيقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم المتعلقة بالتفريغ المتأتية منه كل كمية محصل عليها قصد القيام بالتحويلات المذكورة.
ف 6يجب أن توضع السجلات المذكورة، في كل وقت، رهن إشارة الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.04.26 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تطبيقا لمقتضيات هذا المرسوم، يراد بكلمة «المرجان» الصنف البحري المعروف باسم « rubrum Corallium» أو «المرجان الأحمر» الذي ينتمي إلى فصيلة « .» Cnidaires « المتفر
- المادة 2يجب ممارسة صيد المرجان حصرا بواسطة البواخر المسجلة وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تتوفر على رخصة الصيد المسلمة وفق الشروط المحددة بالمرسوم
- المادة 3لا يمكن القيام بصيد المرجان إلا ابتداء من طلوع الشمس إلى حين غروبها وحصرا في المناطق المحددة طبقا لمقتضيات المادة 4 أسفله.
- المادة 4يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، المناطق البحرية التي يمكن صيد المرجان بداخلها ويحدد بالنسبة إلى كل منطقة: