مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.513

مرسوم رقم 2.04.513 بتنظيم الراحة الأسبوعية

مرسوم بتنظيم الراحة الأسبوعية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المواد 211 و 212 و 214 منه؛

وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:

  1. –استشارة ممثلي الأجراء أو لجن المقاولة عند وجودها؛
  2. –اخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي نظم بها الراحة الأسبوعية؛
  3. –تعليق جدول يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية، وذلك في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في لكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم؛
  4. –الأخذ يعين الاعتبار حالة الاحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين.

المادة الثانية

يتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل:

  1. –تحديد تاريخ بداية تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية؛
  2. –تحديد المدة التي يحتمل أن يستغرقها تطبيق هذا النظام؛
  3. –بيان فئات الأجراء التي سيشملها هذا النظام، مع مراعاة حالة الأحداث دون الامنة عشرة والنساء دون العشرين سن والأجراء المعاقين؛
  4. –إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالنظام المذكور.

المادة الثالثة

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:

  1. –القرار الصادر في 6 رمضان 1366 (25 يوليو 1947) بتنظيم مراقبة تطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 2 محرم 1366 (21 يوليو 1947) المتعلق بالراحة الأسبوعية؛
  2. –القرار الصادر في 8 شعبان 1366 (25 أغسطس 1947) المتعلق بتحديد لائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بوقف الراحة الأسبوعية؛
  3. –القرار الصادر في 19 من ذي الحجة 1349 (8 ماي 1931) المتمم للائحة الاصناف الهنية للمؤسسات المسموح لها بإعطاء الراحة الأسبوعية بالتناوب.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء: إدريس جطو.

وزير التشغيل والتكوين المهني.

الإمضاء: مصطفى المنصوري.