يتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل:
- –تحديد تاريخ بداية تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية؛
- –تحديد المدة التي يحتمل أن يستغرقها تطبيق هذا النظام؛
- –بيان فئات الأجراء التي سيشملها هذا النظام، مع مراعاة حالة الأحداث دون الامنة عشرة والنساء دون العشرين سن والأجراء المعاقين؛
- –إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالنظام المذكور.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.513 بتنظيم الراحة الأسبوعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
- المادة الثانيةيتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حج
- المادة الثالثةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.