مادة madda
FR

يتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل:

  1. –تحديد تاريخ بداية تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية؛
  2. –تحديد المدة التي يحتمل أن يستغرقها تطبيق هذا النظام؛
  3. –بيان فئات الأجراء التي سيشملها هذا النظام، مع مراعاة حالة الأحداث دون الامنة عشرة والنساء دون العشرين سن والأجراء المعاقين؛
  4. –إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالنظام المذكور.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.513 بتنظيم الراحة الأسبوعية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
  2. المادة الثانيةيتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حج
  3. المادة الثالثةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد