مادة madda
FR

ف 1يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

ف 2وحر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

ف 3الإمضاء: إدريس جطو.

ف 4وزير التشغيل والتكوين المهني.

ف 5الإمضاء: مصطفى المنصوري.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.513 بتنظيم الراحة الأسبوعية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
  2. المادة الثانيةيتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حج
  3. المادة الثالثةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد