ف 1يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
ف 2وحر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
ف 3الإمضاء: إدريس جطو.
ف 4وزير التشغيل والتكوين المهني.
ف 5الإمضاء: مصطفى المنصوري.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.513 بتنظيم الراحة الأسبوعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
- المادة الثانيةيتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حج
- المادة الثالثةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.