مادة madda
FR

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:

  1. –القرار الصادر في 6 رمضان 1366 (25 يوليو 1947) بتنظيم مراقبة تطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 2 محرم 1366 (21 يوليو 1947) المتعلق بالراحة الأسبوعية؛
  2. –القرار الصادر في 8 شعبان 1366 (25 أغسطس 1947) المتعلق بتحديد لائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بوقف الراحة الأسبوعية؛
  3. –القرار الصادر في 19 من ذي الحجة 1349 (8 ماي 1931) المتمم للائحة الاصناف الهنية للمؤسسات المسموح لها بإعطاء الراحة الأسبوعية بالتناوب.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.513 بتنظيم الراحة الأسبوعية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
  2. المادة الثانيةيتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حج
  3. المادة الثالثةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد