تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
- –القرار الصادر في 6 رمضان 1366 (25 يوليو 1947) بتنظيم مراقبة تطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 2 محرم 1366 (21 يوليو 1947) المتعلق بالراحة الأسبوعية؛
- –القرار الصادر في 8 شعبان 1366 (25 أغسطس 1947) المتعلق بتحديد لائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بوقف الراحة الأسبوعية؛
- –القرار الصادر في 19 من ذي الحجة 1349 (8 ماي 1931) المتمم للائحة الاصناف الهنية للمؤسسات المسموح لها بإعطاء الراحة الأسبوعية بالتناوب.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.513 بتنظيم الراحة الأسبوعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
- المادة الثانيةيتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حج
- المادة الثالثةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.