مادة madda
FR

يمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:

  1. –استشارة ممثلي الأجراء أو لجن المقاولة عند وجودها؛
  2. –اخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي نظم بها الراحة الأسبوعية؛
  3. –تعليق جدول يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية، وذلك في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في لكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم؛
  4. –الأخذ يعين الاعتبار حالة الاحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.513 بتنظيم الراحة الأسبوعية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
  2. المادة الثانيةيتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حج
  3. المادة الثالثةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد