يمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
- –استشارة ممثلي الأجراء أو لجن المقاولة عند وجودها؛
- –اخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي نظم بها الراحة الأسبوعية؛
- –تعليق جدول يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية، وذلك في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في لكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم؛
- –الأخذ يعين الاعتبار حالة الاحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.513 بتنظيم الراحة الأسبوعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمكن للمشغل أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة، مع مراعاة التدابير التالية:
- المادة الثانيةيتعين على المشغل الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حج
- المادة الثالثةتنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما مقتضيات القرارات التالية:
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.