مادة madda
FR

يتوفر الوزير المكلف بالمالية على أجل يومين من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ ليقرر عند الاقتضاء عدم قبول مشروع العرض العمومي وفقا لأحكام المادة 29 السالفة الذكر.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.546 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.546 بتطبيق القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، بناء على اقتراح مجلس القيم المنقولة:
  2. المادة الثانيةيبلغ مجلس القيم المنقولة إلى الوزير المكلف بالمالية أهم مميزات مشروع العرض العمومي المشار إليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر.
  3. المادة الثالثةيتوفر الوزير المكلف بالمالية على أجل يومين من أيام العمل ابتداء من تاريخ التبليغ ليقرر عند الاقتضاء عدم قبول مشروع العرض العمومي وفقا لأحكام المادة 29 السالفة ا
  4. المادة الرابعةيقوم الوزير المكلف بالمالية بإخبار مجلس القيم المنقولة بقرار عدم القبول المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه.
  5. المادة الخامسةإذا لم يعلن الوزير المكلف بالمالية عن قراره داخل أجل اليومين المنصوص عليه في المادة 29 السالفة الذكر، اعتبر أن ليس له ملاحظات يبديها.
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة.
فهرس النص كاملا · 6 مواد