تحدد كما يلي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي:
- –توفير وسائل النقل من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا في حالة عدم توفر وسائل النقل العمومي؛
- –تمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل. تدخل مدة هذه الاستراحة ضمن مدة الشغل الفعلي؛
- –توفير وسائل الراحة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.568 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.568 بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد كما يلي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي:
- المادة الثانيةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.