مادةmadda
FR

يمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المذكورة بناء على تقرير يعده طبيب الشغل المختص يشهد فيه أن الشغل المراد تشغيله فيه لا يشكل مخاطر بالغة عليه ولا يفوق طاقته، أخذا بعين الاعتبار مدى ملاءمة طبيعة الشغل مع نوعية الإعاقة وحدتها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.682 — madda.ma

مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:
  2. المادة الثانيةيمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المذكورة بناء على تقرير يعده طب
  3. المادة الثالثةيمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم. غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.56.1019 بت
فهرس النص كاملا · 4 مواد