المادة الأولى
ف 1يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:
- 1 -أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية عندما تكون في حالة اشتغال؛
- 2 -استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي والتي لا تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية؛
- 3 -خدمة الحنفيات البخارية ؛
- 4 -طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها ؛
- 5-الأشغال التي يتوقف إنجازها على:
- –إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل؛
ف 2نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال العمومية.
- 6 -الأشغال التي تنجز فوق السطوح ؛
- 7 -أشغال الهدم؛
- 8 -إذابة الزجاج؛
- 9 -استخدام الآلات بمعامل الزجاج حيث يتم صنع القنينات بالطرق الميكانيكية؛
- 10 -تمديد أنابيب وقضبان الزجاج.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.682 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:
- المادة الثانيةيمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المذكورة بناء على تقرير يعده طب
- المادة الثالثةيمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم. غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:
- المادة الرابعةيعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.56.1019 بت