مادة madda
FR

ف 1يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:

  1. 1 -أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية عندما تكون في حالة اشتغال؛
  2. 2 -استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي والتي لا تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية؛
  3. 3 -خدمة الحنفيات البخارية ؛
  4. 4 -طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها ؛
  5. 5-الأشغال التي يتوقف إنجازها على:
  6. –إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل؛

ف 2نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال العمومية.

  1. 6 -الأشغال التي تنجز فوق السطوح ؛
  2. 7 -أشغال الهدم؛
  3. 8 -إذابة الزجاج؛
  4. 9 -استخدام الآلات بمعامل الزجاج حيث يتم صنع القنينات بالطرق الميكانيكية؛
  5. 10 -تمديد أنابيب وقضبان الزجاج.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.682 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:
  2. المادة الثانيةيمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المذكورة بناء على تقرير يعده طب
  3. المادة الثالثةيمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم. غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.56.1019 بت
فهرس النص كاملا · 4 مواد