المادة الرابعة
يعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.56.1019 بتاريخ 10 صفر 1377 (6 سبتمبر 1957) المتعلق بالأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال والنساء.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.682 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:
- المادة الثانيةيمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المذكورة بناء على تقرير يعده طب
- المادة الثالثةيمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم. غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:
- المادة الرابعةيعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.56.1019 بت