مادة madda
FR

يمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم. غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:

  1. –يشغلن مناصب الإدارة والتسيير ؛
  2. –يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية ؛
  3. –يوجدن في وضعية متدربات ؛
  4. –يدعون ،بصفة عرضية، للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير يدوية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.682 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.682 بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:
  2. المادة الثانيةيمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المذكورة بناء على تقرير يعده طب
  3. المادة الثالثةيمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم. غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.56.1019 بت
فهرس النص كاملا · 4 مواد