مادةmadda
FR

ف 1يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بالبت في جميع الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية غير الفلاحية الرامية إلى:

  1. –تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة الملك الدولة الخاص الواقعة خارج المدارات الحضرية أو غير الخاضعة لتصميم التهيئة أو تصميم للتنمية مصادق عليهما بصفة قانونية والتي ترمي إلى إنجاز مشروع استثماري غير فلاحي ذي صبغة اقتصادية أو اجتماعية؛
  2. –الإشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأراضي حينما تهم العمليات العقارية المتعلقة بها أشخاصا ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع رأسمالها أو جزء منه بيد أشخاص أجانب؛
  3. –الترخيص بتقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية من أجل خلق أو توسيع منشآت غير فلاحية؛
  4. –إنجاز مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة.

ف 2تتكون المناطق الحساسة بصفة خاصة من الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية أو المواقع ذات المنفعة البيولوجية أو الإيكولوجية أو التاريخية أو الأثرية، وكذا المناطق التي لا تشملها وثائق التعمير والتي تتطلب الحماية نظرا إلى مؤهلاتها الطبيعية أو إلى رصيدها المعماري.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma

الفصل الأول: اختصاصات وتأليف اللجنة

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بالبت في جميع الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية غير الفلاحية الرامية إلى:
  2. المادة 3يترأس اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية والي الجهة.
فهرس النص كاملا · 27 مادة