مادة madda
FR

ف 1يترأس اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية والي الجهة.

ف 2وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء المشار إليهم أسفله أو ممثليهم المفوضة إليهم بشكل قانوني السلط اللازمة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات:

  1. –عامل العمالة أو الإقليم المعني؛
  2. –مدير المركز الجهوي للاستثمار؛
  3. –المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي؛
  4. –مندوب الأملاك المخزنية؛
  5. –المحافظ على الأملاك العقارية؛
  6. –المفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني؛
  7. –مدير الوكالة الحضرية أو ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير عندما لا تدخل المنطقة المعنية في النفوذ الترابي لهذه الوكالة؛
  8. –المندوب الجهوي للوزارة المعنية بالمشروع المراد إنجازه.

ف 3وعند دراسة المشاريع المراد إنجازها في المناطق الساحلية التي لا تشملها وثائق التعمير وفي المناطق الحساسة، ينضاف إلى أعضاء هذه اللجنة ممثلو قطاعات التجهيز والمياه والغابات والسياحة.

ف 4ويعهد للمركز الجهوي للاستثمار بمهمة كتابة اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: اختصاصات وتأليف اللجنة

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بالبت في جميع الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية غير الفلاحية الرامية إلى:
  2. المادة 3يترأس اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية والي الجهة.
فهرس النص كاملا · 27 مادة