الفصل الأول: اختصاصات وتأليف اللجنة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية
ف 1يترأس اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية والي الجهة.
ف 2وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء المشار إليهم أسفله أو ممثليهم المفوضة إليهم بشكل قانوني السلط اللازمة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات:
- –عامل العمالة أو الإقليم المعني؛
- –مدير المركز الجهوي للاستثمار؛
- –المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي؛
- –مندوب الأملاك المخزنية؛
- –المحافظ على الأملاك العقارية؛
- –المفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني؛
- –مدير الوكالة الحضرية أو ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير عندما لا تدخل المنطقة المعنية في النفوذ الترابي لهذه الوكالة؛
- –المندوب الجهوي للوزارة المعنية بالمشروع المراد إنجازه.
ف 3وعند دراسة المشاريع المراد إنجازها في المناطق الساحلية التي لا تشملها وثائق التعمير وفي المناطق الحساسة، ينضاف إلى أعضاء هذه اللجنة ممثلو قطاعات التجهيز والمياه والغابات والسياحة.
ف 4ويعهد للمركز الجهوي للاستثمار بمهمة كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma
الفصل الأول: اختصاصات وتأليف اللجنة
المادة 2 – المادة 3- المادة 2يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بالبت في جميع الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية غير الفلاحية الرامية إلى:
- المادة 3يترأس اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية والي الجهة.