مادة madda
FR

يكون اقتناء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الواقعة بشكل كلي أو جزئي خارج المدار الحضري من طرف أشخاص ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع رأسمالها أو جزء منه بيد أشخاص أجانب، قصد إنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية، رهينا بالحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية لهذه العقارات حسب الشروط المنصوص عليها أسفله.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8يكون اقتناء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الواقعة بشكل كلي أو جزئي خارج المدار الحضري من طرف أشخاص ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع
  2. المادة 9يجب أن يرفق طلب الحصول على شهادة عدم الصيغة الفلاحية، المعبأ بشكل صحيح من طرف المعني بالأمر في مطبوع نموذجي، مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالوثائق التال
  3. المادة 10للبت في طلبات شواهد عدم الصبغة الفلاحية، يجب على اللجنة أن تحترم المبادئ الأساسية التالية:
  4. المادة 11تمنح شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفلاحية للمعني بالأمر، شريطة أن ينجز المشروع في الأجل المحدد حسب الالتزام موضوع الفقرة 7 من المادة 9 أعلاه، وإذا تعذر على المستثمر
  5. المادة 12تمنح الشهادة المؤقتة أو النهائية بعدم الصبغة الفلاحية موضوع المادة السابقة من طرف والي الجهة.
فهرس النص كاملا · 27 مادة