مادة madda
FR
الفصل الثاني: دراسة طلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص

المادة 7

من مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية

بالنسبة إلى طلبات تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص يسمح بعملية البيع أو الكراء وفقا المقتضيات المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967)، بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.02.185 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، ولقرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ورقم 367.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاريع استثمارية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: دراسة طلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4يتكون الملف الخاص بطلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من الوثائق التالية:
  2. المادة 5للبت في الطلبات المودعة، يجب على اللجنة أن:
  3. المادة 6يمنح ترخيص تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من طرف والي الجهة.
  4. المادة 7بالنسبة إلى طلبات تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص يسمح بعملية البيع أو الكراء وفقا المقتضيات المرسوم الملكي رقم
فهرس النص كاملا · 27 مادة