مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.683

مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية

مرسوم يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، خاصة النقطة 3.2.4.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 ( 22 ديسمبر 2004(.

رسم ما يلي:

فهرس النص · 27 مادة

المادة 1

تحدث على المستوى الجهوي لجنة تتكلف بالبت في الطلبات المتعلقة بالعمليات العقارية المنصوص عليها بعده.

المادة 2

يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بالبت في جميع الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية غير الفلاحية الرامية إلى:

  1. –تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة الملك الدولة الخاص الواقعة خارج المدارات الحضرية أو غير الخاضعة لتصميم التهيئة أو تصميم للتنمية مصادق عليهما بصفة قانونية والتي ترمي إلى إنجاز مشروع استثماري غير فلاحي ذي صبغة اقتصادية أو اجتماعية؛
  2. –الإشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأراضي حينما تهم العمليات العقارية المتعلقة بها أشخاصا ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع رأسمالها أو جزء منه بيد أشخاص أجانب؛
  3. –الترخيص بتقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية من أجل خلق أو توسيع منشآت غير فلاحية؛
  4. –إنجاز مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة.

تتكون المناطق الحساسة بصفة خاصة من الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية أو المواقع ذات المنفعة البيولوجية أو الإيكولوجية أو التاريخية أو الأثرية، وكذا المناطق التي لا تشملها وثائق التعمير والتي تتطلب الحماية نظرا إلى مؤهلاتها الطبيعية أو إلى رصيدها المعماري.

المادة 3

يترأس اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية والي الجهة.

وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء المشار إليهم أسفله أو ممثليهم المفوضة إليهم بشكل قانوني السلط اللازمة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات:

  1. –عامل العمالة أو الإقليم المعني؛
  2. –مدير المركز الجهوي للاستثمار؛
  3. –المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي؛
  4. –مندوب الأملاك المخزنية؛
  5. –المحافظ على الأملاك العقارية؛
  6. –المفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني؛
  7. –مدير الوكالة الحضرية أو ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير عندما لا تدخل المنطقة المعنية في النفوذ الترابي لهذه الوكالة؛
  8. –المندوب الجهوي للوزارة المعنية بالمشروع المراد إنجازه.

وعند دراسة المشاريع المراد إنجازها في المناطق الساحلية التي لا تشملها وثائق التعمير وفي المناطق الحساسة، ينضاف إلى أعضاء هذه اللجنة ممثلو قطاعات التجهيز والمياه والغابات والسياحة.

ويعهد للمركز الجهوي للاستثمار بمهمة كتابة اللجنة.

المادة 4

يتكون الملف الخاص بطلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من الوثائق التالية:

  1. 1 -مطبوع نموذجي مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار ومعبأ بشكل صحيح من طرف المعني بالأمر؛
  2. 2-مذكرة عن الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع.
  3. 3 -التصميم العقاري أو البيان الطبوغرافي وتصميم الموقع بإحداثيات لامبير يحدد القطعة الأرضية المرغوب فيها؛
  4. 4-تصميم استعمال الأرض يثبت المساحة المطلوبة؛
  5. 5-شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ؛
  6. 6 -إذا تعلق الأمر بشركة يتضمن الملف النظام الأساسي ونسخة من السجل التجاري وأخرى من محضر آخر اجتماع للجمعية العامة وعند الاقتضاء نسخة من محضر آخر اجتماع للمجلس الإداري؛
  7. 7 -عندما يتعلق الأمر بتعاونية أو جمعية، يتكون الملف من النظام الأساسي ومراجع التأسيس ولائحة المنخرطين وآخر محضر اجتماع للجمع العام؛
  8. 8 -كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية الدراسة الملف.

المادة 5

للبت في الطلبات المودعة، يجب على اللجنة أن:

  1. 1 -تتحقق من القابلية المادية والقانونية للأرض موضوع الطلب؛
  2. 2 -تقيم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه؛
  3. 3 -تحدد المساحة اللازمة للمشروع؛
  4. 4 -تسهر على المحافظة على الأراضي التالية:
  5. –الأراضي ذات المؤهلات الفلاحية العالية خاصة تلك الواقعة داخل دوائر الري ضد أي استعمال آخر غير فلاحي؛
  6. –الأراضي الفلاحية الموضوعة رهن إشارة شركات الدولة من أجل إنجاز مهامها وإبرام اتفاقيات الشراكة لإنجاز مشاريع استثمارية؛
  7. –الأراضي الموزعة في إطار الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المتعلق يمنح الفلاحين أراض فلاحية أو ذات صبغة فلاحية تابعة لملك الدولة الخاص؛
  8. –الأراضي المخصصة من طرف الدولة لإنجاز مشاريع أو برامج أو مهام معينة.
  9. 5 -تتحقق مما يلي:
  10. –عدم وجود الأرض في مناطق أو قطاعات أو دوائر تخضع لنصوص تقيد المعاملات العقارية أو تمنعها؛
  11. –ملاءمة المشروع مع توجهات وثائق التعمير وإعداد التراب.

المادة 6

يمنح ترخيص تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من طرف والي الجهة.

المادة 7

بالنسبة إلى طلبات تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص يسمح بعملية البيع أو الكراء وفقا المقتضيات المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967)، بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.02.185 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، ولقرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ورقم 367.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاريع استثمارية.

المادة 8

يكون اقتناء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الواقعة بشكل كلي أو جزئي خارج المدار الحضري من طرف أشخاص ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع رأسمالها أو جزء منه بيد أشخاص أجانب، قصد إنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية، رهينا بالحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية لهذه العقارات حسب الشروط المنصوص عليها أسفله.

المادة 9

يجب أن يرفق طلب الحصول على شهادة عدم الصيغة الفلاحية، المعبأ بشكل صحيح من طرف المعني بالأمر في مطبوع نموذجي، مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالوثائق التالية:

  1. 1 -وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين العقار والمعني بالأمر، وخاصة عقد الوعد بالبيع المنجز بين المالك وطالب التصريح؛
  2. 2-مذكرة عن الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع؛
  3. 3-إذا تعلق الأمر بشركة، يتكون الملف من النظام الأساسي ونسخة من السجل التجاري وأخرى من محضر آخر اجتماع للجمعية العامة وعند الاقتضاء نسخة من محضر آخر اجتماع للمجلس الإداري؛
  4. 4 -شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ أو العقد الأصلي للملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة؛
  5. 5 -تصميم المسح الطوبوغرافي أو تصميم الموقع بإحداثيات الامبير يحدد القطعة الأرضية موضوع الطلب؛
  6. 6 -تصميم استعمال الأرض يثبت المساحة موضوع الطلب؛
  7. 7 -التزام المستثمر بإنجاز المشروع في أجل محدد؛
  8. 8-كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية الدراسة الملف.

المادة 10

للبت في طلبات شواهد عدم الصبغة الفلاحية، يجب على اللجنة أن تحترم المبادئ الأساسية التالية:

  1. –السهر على المحافظة على الأراضي ذات المؤهلات الفلاحية العالية؛
  2. –التأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، خاصة قطاعات الضم ودوائر الري وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي؛
  3. –تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه ؛
  4. –تحديد المساحة اللازمة لإنجاز المشروع.

المادة 11

تمنح شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفلاحية للمعني بالأمر، شريطة أن ينجز المشروع في الأجل المحدد حسب الالتزام موضوع الفقرة 7 من المادة 9 أعلاه، وإذا تعذر على المستثمر إنجاز المشروع داخل هذا الأجل لأسباب قاهرة، يجوز لوالي الجهة تمديد هذا الأجل بطلب من المعني بالأمر.

وبطلب من المعني بالأمر أو بمبادرة من الإدارة، يمنح لهذا الأخير شهادة نهائية بعدم الصبغة الفلاحية بعد معاينة إنجاز المشروع من طرف لجنة.

تتألف لجنة المعاينة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
  2. –ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعهود إليهما بمهمة كتابة اللجنة؛
  3. –ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  4. –ممثل الوزارة الوصية على المشروع.

يمكن أن تمنح الشهادة النهائية كذلك، إذا كان العقار قد فقد مسبقا قابليته للفلاحة.

المادة 12

تمنح الشهادة المؤقتة أو النهائية بعدم الصبغة الفلاحية موضوع المادة السابقة من طرف والي الجهة.

المادة 13

يمنح ترخيص التقسيم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية حسب الشروط المبينة أسفله.

المادة 14

يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتقسيم المعبأ بشكل صحيح من طرف صاحب الطلب في مطبوع نموذجي مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالوثائق التالية:

  1. 1-مذكرة عن الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع؛
  2. 2 -شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ أو العقد الأصلي للملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة؛
  3. 3 -تصميم المسح الطوبوغرافي أو تصميم الموقع بإحداثيات لامبير يحدد القطعة الأرضية موضوع الطلب؛
  4. 4 -تصميم استعمال الأرض يثبت المساحة موضوع الطلب؛
  5. 5-التزام المستثمر بإنجاز المشروع في أجل محدد؛
  6. 6 -إذا كان الأمر يتعلق بشركة، وعلاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، يتألف الملف من النظام الأساسي ونسخة من السجل التجاري وأخرى من محضر آخر اجتماع للجمعية العامة وعند الاقتضاء نسخة من محضر آخر اجتماع للمجلس الإداري؛
  7. 7-كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية لدراسة الملف.

المادة 15

للبت في طلبات التقسيم، يجب على اللجنة أن تراعي، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل المبادئ الأساسية التالية:

  1. –التأكد من أن تغيير الغرض المخصص له العقار لن يضر بدائرة الري المعنية؛
  2. –تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه
  3. –تحديد المساحة اللازمة لإنجاز المشروع.

المادة 16

يمنح ترخيص التقسيم من طرف والي الجهة.

المادة 17

تعرض المشاريع الاستثمارية المراد إنجازها في المناطق الساحلية التي لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة على أنظار اللجنة لدراستها من أجل إبداء الرأي، حسب الشروط الواردة أسفله.

المادة 18

بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 4 أعلاه، يتكون الملف المتعلق بالمشاريع الاستثمارية المراد إنجازها في مناطق ساحلية لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة مما يلي:

  1. –نبذة عن المشروع؛
  2. –وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين العقار وصاحب الطلب؛
  3. –كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية لدراسة المشروع.

المادة 19

يجب على اللجنة أن تراعي المبادئ الأساسية التالية:

  1. 1 -المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع؛
  2. 2 -حماية المناطق الحساسة المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم والمحافظة عليها؛
  3. 3 -المحافظة على الطابع العمومي للشواطئ؛
  4. 4 -حماية المواقع التي يمكنها أن تستقبل وحدات للتهيئة السياحية.

المادة 20

يسلم القرار المتعلق بالمشروع من طرف والي الجهة.

المادة 21

تودع الملفات التي تم إعدادها بشكل صحيح، بموجب مقتضيات هذا المرسوم لدى المركز الجهوي للاستثمار مقابل وصل موقع ومؤرخ. ويوجه مدير المركز الجهوي للاستثمار نسخة من الملف إلى كل عضو من اللجنة من أجل دراسته.

المادة 23

يتم البت في الملفات المودعة خلال أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

يجب أن يكون كل رفض الطلب معللا ويبلغ إلى المعني بالأمر. كما يمكنه أن يكون موضوع طعن أمام اللجنة المكلفة بالاستثمار لدى الوزير الأول.

المادة 24

توجه تقارير كل ثلاثة أشهر تبين العمليات العقارية المنجزة والمعلومات الضرورية حول المشاريع التي تم قبولها، وكذا تتبع إنجاز هذه المشاريع، من طرف والي الجهة إلى:

  1. –وزير المالية والخوصصة؛
  2. –وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
  3. –وزير الداخلية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على القطاع المعني بالمشروع؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة.

المادة 25

تنسخ أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.94.590 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بتطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية.

المادة 26

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتعمير والإسكان، كل واحد منهم فيما يخصه.

المادة 27

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء المصطفى ساهل.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء : فتح الله ولعلو.

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء : محند العنصر.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.