مادة madda
FR

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: مقتضيات مشتركة

المادة 21 – المادة 27
  1. المادة 21تودع الملفات التي تم إعدادها بشكل صحيح، بموجب مقتضيات هذا المرسوم لدى المركز الجهوي للاستثمار مقابل وصل موقع ومؤرخ. ويوجه مدير المركز الجهوي للاستثمار نسخة من ا
  2. المادة 22تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
  3. المادة 23يتم البت في الملفات المودعة خلال أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
  4. المادة 24توجه تقارير كل ثلاثة أشهر تبين العمليات العقارية المنجزة والمعلومات الضرورية حول المشاريع التي تم قبولها، وكذا تتبع إنجاز هذه المشاريع، من طرف والي الجهة إلى:
  5. المادة 25تنسخ أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.94.590 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بتطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية
  6. المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتعمير وا
  7. المادة 27يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 27 مادة