الفصل السادس: مقتضيات مشتركة
المادة 22
من مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma
الفصل السادس: مقتضيات مشتركة
المادة 21 – المادة 27- المادة 21تودع الملفات التي تم إعدادها بشكل صحيح، بموجب مقتضيات هذا المرسوم لدى المركز الجهوي للاستثمار مقابل وصل موقع ومؤرخ. ويوجه مدير المركز الجهوي للاستثمار نسخة من ا
- المادة 22تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
- المادة 23يتم البت في الملفات المودعة خلال أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
- المادة 24توجه تقارير كل ثلاثة أشهر تبين العمليات العقارية المنجزة والمعلومات الضرورية حول المشاريع التي تم قبولها، وكذا تتبع إنجاز هذه المشاريع، من طرف والي الجهة إلى:
- المادة 25تنسخ أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.94.590 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بتطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية
- المادة 26يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتعمير وا
- المادة 27يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.