مادة madda
FR

ف 1تمنح شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفلاحية للمعني بالأمر، شريطة أن ينجز المشروع في الأجل المحدد حسب الالتزام موضوع الفقرة 7 من المادة 9 أعلاه، وإذا تعذر على المستثمر إنجاز المشروع داخل هذا الأجل لأسباب قاهرة، يجوز لوالي الجهة تمديد هذا الأجل بطلب من المعني بالأمر.

ف 2وبطلب من المعني بالأمر أو بمبادرة من الإدارة، يمنح لهذا الأخير شهادة نهائية بعدم الصبغة الفلاحية بعد معاينة إنجاز المشروع من طرف لجنة.

ف 3تتألف لجنة المعاينة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
  2. –ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعهود إليهما بمهمة كتابة اللجنة؛
  3. –ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز؛
  4. –ممثل الوزارة الوصية على المشروع.

ف 4يمكن أن تمنح الشهادة النهائية كذلك، إذا كان العقار قد فقد مسبقا قابليته للفلاحة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8يكون اقتناء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الواقعة بشكل كلي أو جزئي خارج المدار الحضري من طرف أشخاص ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع
  2. المادة 9يجب أن يرفق طلب الحصول على شهادة عدم الصيغة الفلاحية، المعبأ بشكل صحيح من طرف المعني بالأمر في مطبوع نموذجي، مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالوثائق التال
  3. المادة 10للبت في طلبات شواهد عدم الصبغة الفلاحية، يجب على اللجنة أن تحترم المبادئ الأساسية التالية:
  4. المادة 11تمنح شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفلاحية للمعني بالأمر، شريطة أن ينجز المشروع في الأجل المحدد حسب الالتزام موضوع الفقرة 7 من المادة 9 أعلاه، وإذا تعذر على المستثمر
  5. المادة 12تمنح الشهادة المؤقتة أو النهائية بعدم الصبغة الفلاحية موضوع المادة السابقة من طرف والي الجهة.
فهرس النص كاملا · 27 مادة