الفصل الثالث: منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية
المادة 11
من مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية
ف 1تمنح شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفلاحية للمعني بالأمر، شريطة أن ينجز المشروع في الأجل المحدد حسب الالتزام موضوع الفقرة 7 من المادة 9 أعلاه، وإذا تعذر على المستثمر إنجاز المشروع داخل هذا الأجل لأسباب قاهرة، يجوز لوالي الجهة تمديد هذا الأجل بطلب من المعني بالأمر.
ف 2وبطلب من المعني بالأمر أو بمبادرة من الإدارة، يمنح لهذا الأخير شهادة نهائية بعدم الصبغة الفلاحية بعد معاينة إنجاز المشروع من طرف لجنة.
ف 3تتألف لجنة المعاينة من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
- –ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعهود إليهما بمهمة كتابة اللجنة؛
- –ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل الوزارة الوصية على المشروع.
ف 4يمكن أن تمنح الشهادة النهائية كذلك، إذا كان العقار قد فقد مسبقا قابليته للفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma
الفصل الثالث: منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يكون اقتناء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الواقعة بشكل كلي أو جزئي خارج المدار الحضري من طرف أشخاص ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع
- المادة 9يجب أن يرفق طلب الحصول على شهادة عدم الصيغة الفلاحية، المعبأ بشكل صحيح من طرف المعني بالأمر في مطبوع نموذجي، مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالوثائق التال
- المادة 10للبت في طلبات شواهد عدم الصبغة الفلاحية، يجب على اللجنة أن تحترم المبادئ الأساسية التالية:
- المادة 11تمنح شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفلاحية للمعني بالأمر، شريطة أن ينجز المشروع في الأجل المحدد حسب الالتزام موضوع الفقرة 7 من المادة 9 أعلاه، وإذا تعذر على المستثمر
- المادة 12تمنح الشهادة المؤقتة أو النهائية بعدم الصبغة الفلاحية موضوع المادة السابقة من طرف والي الجهة.