الفصل الثالث: منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية
المادة 9
من مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية
يجب أن يرفق طلب الحصول على شهادة عدم الصيغة الفلاحية، المعبأ بشكل صحيح من طرف المعني بالأمر في مطبوع نموذجي، مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالوثائق التالية:
- 1 -وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين العقار والمعني بالأمر، وخاصة عقد الوعد بالبيع المنجز بين المالك وطالب التصريح؛
- 2-مذكرة عن الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع؛
- 3-إذا تعلق الأمر بشركة، يتكون الملف من النظام الأساسي ونسخة من السجل التجاري وأخرى من محضر آخر اجتماع للجمعية العامة وعند الاقتضاء نسخة من محضر آخر اجتماع للمجلس الإداري؛
- 4 -شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ أو العقد الأصلي للملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة؛
- 5 -تصميم المسح الطوبوغرافي أو تصميم الموقع بإحداثيات الامبير يحدد القطعة الأرضية موضوع الطلب؛
- 6 -تصميم استعمال الأرض يثبت المساحة موضوع الطلب؛
- 7 -التزام المستثمر بإنجاز المشروع في أجل محدد؛
- 8-كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية الدراسة الملف.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma
الفصل الثالث: منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يكون اقتناء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الواقعة بشكل كلي أو جزئي خارج المدار الحضري من طرف أشخاص ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع
- المادة 9يجب أن يرفق طلب الحصول على شهادة عدم الصيغة الفلاحية، المعبأ بشكل صحيح من طرف المعني بالأمر في مطبوع نموذجي، مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالوثائق التال
- المادة 10للبت في طلبات شواهد عدم الصبغة الفلاحية، يجب على اللجنة أن تحترم المبادئ الأساسية التالية:
- المادة 11تمنح شهادة مؤقتة بعدم الصبغة الفلاحية للمعني بالأمر، شريطة أن ينجز المشروع في الأجل المحدد حسب الالتزام موضوع الفقرة 7 من المادة 9 أعلاه، وإذا تعذر على المستثمر
- المادة 12تمنح الشهادة المؤقتة أو النهائية بعدم الصبغة الفلاحية موضوع المادة السابقة من طرف والي الجهة.