الفصل الثاني: دراسة طلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص
المادة 5
من مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية
للبت في الطلبات المودعة، يجب على اللجنة أن:
- 1 -تتحقق من القابلية المادية والقانونية للأرض موضوع الطلب؛
- 2 -تقيم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه؛
- 3 -تحدد المساحة اللازمة للمشروع؛
- 4 -تسهر على المحافظة على الأراضي التالية:
- –الأراضي ذات المؤهلات الفلاحية العالية خاصة تلك الواقعة داخل دوائر الري ضد أي استعمال آخر غير فلاحي؛
- –الأراضي الفلاحية الموضوعة رهن إشارة شركات الدولة من أجل إنجاز مهامها وإبرام اتفاقيات الشراكة لإنجاز مشاريع استثمارية؛
- –الأراضي الموزعة في إطار الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المتعلق يمنح الفلاحين أراض فلاحية أو ذات صبغة فلاحية تابعة لملك الدولة الخاص؛
- –الأراضي المخصصة من طرف الدولة لإنجاز مشاريع أو برامج أو مهام معينة.
- 5 -تتحقق مما يلي:
- –عدم وجود الأرض في مناطق أو قطاعات أو دوائر تخضع لنصوص تقيد المعاملات العقارية أو تمنعها؛
- –ملاءمة المشروع مع توجهات وثائق التعمير وإعداد التراب.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma
الفصل الثاني: دراسة طلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يتكون الملف الخاص بطلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من الوثائق التالية:
- المادة 5للبت في الطلبات المودعة، يجب على اللجنة أن:
- المادة 6يمنح ترخيص تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من طرف والي الجهة.
- المادة 7بالنسبة إلى طلبات تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص يسمح بعملية البيع أو الكراء وفقا المقتضيات المرسوم الملكي رقم