الفصل الثاني: دراسة طلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص
المادة 6
من مرسوم رقم 2.04.683 يتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية
يمنح ترخيص تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من طرف والي الجهة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.04.683 — madda.ma
الفصل الثاني: دراسة طلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يتكون الملف الخاص بطلبات تفويت أو كراء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من الوثائق التالية:
- المادة 5للبت في الطلبات المودعة، يجب على اللجنة أن:
- المادة 6يمنح ترخيص تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص من طرف والي الجهة.
- المادة 7بالنسبة إلى طلبات تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص يسمح بعملية البيع أو الكراء وفقا المقتضيات المرسوم الملكي رقم