مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.798

مرسوم رقم 2.04.798 صادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005( بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة

مرسوم بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.106 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 21.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.205 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) ولا سيما المادة 13 مكررة منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من ذي القعدة 1425(6 يناير 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 13 مكررة من القانون رقم 4.89 المشار إليه أعلاه، يمنح الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز أو في حالة وجود امتياز، من قبل صاحب الامتياز، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة الثانية

يتعين على طالب الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير على مقطع أو عدة مقاطع من الطرق السيارة أن يتوفر على الشروط التالية:

  1. –أن يكون مقيدا في السجل التجاري؛
  2. –أن يتوفر على وثائق تثبت ملكيته لآليات الإغاثة والجر، أو أنها موضوعة رهن تصرفه لمدة تعادل على الأقل مدة الاعتماد المحددة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز؛
  3. –أن يدلي بالشهادات أو الرخص المتعلقة بالشروع في السير لآليات الإغاثة أو الجر التي هي في ملكيته أو الموضوعة رهن تصرفه مسلمة له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  4. –أن يتوفر على سائقين مؤهلين، حاملين لرخصة سياقة مطابقة لصنف آليات الإغاثة والجر التي يسوقونها؛
  5. –أن يدلي بعقود التأمين عن مسؤوليته ومسؤولية العاملين تحت إمرته من الأضرار الناجمة عن نشاطه.

المادة الثالثة

علاوة على الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتعين على طالب الاعتماد أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في كناش تحملات يضعه الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز.

لا يكون كناش التحملات الذي يضعه صاحب الامتياز قابلا للعمل به إلا بعد المصادقة عليه من قبل الوزير المكلف بالتجهيز تتم هذه المصادقة داخل أجل شهر من يوم تقديم كناش التحملات للمصادقة. ويعتبر هذا الكناش مصادقا عليه ضمنيا عند انصرام الأجل المذكور.

يحدد كناش التحملات على وجه الخصوص ما يلي:

  1. –الكفاءات التقنية والمالية التي يجب أن يتوفر عليها طالب الاعتماد، ولا سيما عدد آليات الإغاثة والجر ومواصفاتها التقنية؛
  2. –المستخدمين الذين سيعهد إليهم بأعمال الإغاثة والجر على الطرق السيارة أو على مقطع الطريق السيار موضوع الاعتماد، وعلى الخصوص المؤهلات المهنية التي يتعين عليهم أن يتوفروا عليها؛
  3. –الشروط العامة التي يجب احترامها عند القيام بالإغاثة والجر، ولا سيما تلك المتعلقة بسلامة السير على الطرق السيارة؛
  4. –مدة الاعتماد.

المادة الرابعة

يعتبر الاعتماد شخصيا ولا يخول للمستفيد منه أي حق لتفويته للغير أو التعاقد في شأنه من الباطن، ما عدا في حالة الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزير المكلف بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز من صاحب الامتياز.

المادة الخامسة

يتعين على صاحب الاعتماد التعامل على قدم المساواة مع المرتفقين الذين يلجأون إلى خدماته.

وعليه أن يقدم للمرتفق الذي تكون عربته في حالة عطب بيان الأسعار وشروط التدخل وذلك عند بداية عملية الإغاثة أو الجر. ويمكن للمرتفق أن يطلب اقتياد مركبته لأي محل يراه مناسبا له وذلك في حدود المسافة التي تتوافق والتزامات صاحب الاعتماد.

ويتعين كذلك على صاحب الاعتماد تسليم فاتورة عن الخدمات التي يقدمها للمرتفق عند نهايتها.

المادة السادسة

يتعين على صاحب الاعتماد تسهيل المراقبة التي يباشرها أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز، أعوان صاحب الامتياز، وذلك بالسماح لهم بمراقبة حالة العربات المستعملة للإغاثة والجر.

المادة السابعة

يمكن منح اعتماد أو أكثر للقيام بالإغاثة والجر على نفس المقطع من الطريق السيار

المادة الثامنة

يمكن سحب الاعتماد من صاحبه بدون تعويض في الحالات التالية:

  1. –إذا لم يحترم شروط الاعتماد وينود دفتر التحملات المتعلق به؛
  2. –إذا لم يشرع في استعمال الاعتماد خلال مدة 3 أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعوله؛
  3. –إذا قام بتحويل أو تفويت الاعتماد دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز؛
  4. –إذا تعاقد من الباطن مع الغير للقيام بالخدمات موضوع الاعتماد دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
  5. –إذا صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية.

غير أنه لا يمكن سحب الاعتماد إلا بموجب مقرر معلل يتخذ بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإفادة بالتسلم، بقي دون جدوى داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء كريم غلاب.