المادة الثالثة
ف 1علاوة على الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتعين على طالب الاعتماد أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في كناش تحملات يضعه الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز.
ف 2لا يكون كناش التحملات الذي يضعه صاحب الامتياز قابلا للعمل به إلا بعد المصادقة عليه من قبل الوزير المكلف بالتجهيز تتم هذه المصادقة داخل أجل شهر من يوم تقديم كناش التحملات للمصادقة. ويعتبر هذا الكناش مصادقا عليه ضمنيا عند انصرام الأجل المذكور.
ف 3يحدد كناش التحملات على وجه الخصوص ما يلي:
- –الكفاءات التقنية والمالية التي يجب أن يتوفر عليها طالب الاعتماد، ولا سيما عدد آليات الإغاثة والجر ومواصفاتها التقنية؛
- –المستخدمين الذين سيعهد إليهم بأعمال الإغاثة والجر على الطرق السيارة أو على مقطع الطريق السيار موضوع الاعتماد، وعلى الخصوص المؤهلات المهنية التي يتعين عليهم أن يتوفروا عليها؛
- –الشروط العامة التي يجب احترامها عند القيام بالإغاثة والجر، ولا سيما تلك المتعلقة بسلامة السير على الطرق السيارة؛
- –مدة الاعتماد.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.04.798 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 13 مكررة من القانون رقم 4.89 المشار إليه أعلاه، يمنح الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة
- المادة الثانيةيتعين على طالب الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير على مقطع أو عدة مقاطع من الطرق السيارة أن يتوفر على الشروط التالية:
- المادة الثالثةعلاوة على الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتعين على طالب الاعتماد أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في كناش تحملات يضعه الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامت
- المادة الرابعةيعتبر الاعتماد شخصيا ولا يخول للمستفيد منه أي حق لتفويته للغير أو التعاقد في شأنه من الباطن، ما عدا في حالة الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزير المكلف بال
- المادة الخامسةيتعين على صاحب الاعتماد التعامل على قدم المساواة مع المرتفقين الذين يلجأون إلى خدماته.
- المادة السادسةيتعين على صاحب الاعتماد تسهيل المراقبة التي يباشرها أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز، أعوان صاحب الامتياز، وذلك بالسماح لهم بمراقبة حالة ا
- المادة السابعةيمكن منح اعتماد أو أكثر للقيام بالإغاثة والجر على نفس المقطع من الطريق السيار
- المادة الثامنةيمكن سحب الاعتماد من صاحبه بدون تعويض في الحالات التالية:
- المادة التاسعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.