المادة الثانية
يتعين على طالب الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير على مقطع أو عدة مقاطع من الطرق السيارة أن يتوفر على الشروط التالية:
- –أن يكون مقيدا في السجل التجاري؛
- –أن يتوفر على وثائق تثبت ملكيته لآليات الإغاثة والجر، أو أنها موضوعة رهن تصرفه لمدة تعادل على الأقل مدة الاعتماد المحددة من قبل الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز؛
- –أن يدلي بالشهادات أو الرخص المتعلقة بالشروع في السير لآليات الإغاثة أو الجر التي هي في ملكيته أو الموضوعة رهن تصرفه مسلمة له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –أن يتوفر على سائقين مؤهلين، حاملين لرخصة سياقة مطابقة لصنف آليات الإغاثة والجر التي يسوقونها؛
- –أن يدلي بعقود التأمين عن مسؤوليته ومسؤولية العاملين تحت إمرته من الأضرار الناجمة عن نشاطه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.04.798 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 13 مكررة من القانون رقم 4.89 المشار إليه أعلاه، يمنح الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة
- المادة الثانيةيتعين على طالب الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير على مقطع أو عدة مقاطع من الطرق السيارة أن يتوفر على الشروط التالية:
- المادة الثالثةعلاوة على الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتعين على طالب الاعتماد أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في كناش تحملات يضعه الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامت
- المادة الرابعةيعتبر الاعتماد شخصيا ولا يخول للمستفيد منه أي حق لتفويته للغير أو التعاقد في شأنه من الباطن، ما عدا في حالة الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزير المكلف بال
- المادة الخامسةيتعين على صاحب الاعتماد التعامل على قدم المساواة مع المرتفقين الذين يلجأون إلى خدماته.
- المادة السادسةيتعين على صاحب الاعتماد تسهيل المراقبة التي يباشرها أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز، أعوان صاحب الامتياز، وذلك بالسماح لهم بمراقبة حالة ا
- المادة السابعةيمكن منح اعتماد أو أكثر للقيام بالإغاثة والجر على نفس المقطع من الطريق السيار
- المادة الثامنةيمكن سحب الاعتماد من صاحبه بدون تعويض في الحالات التالية:
- المادة التاسعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.