المادة الرابعة
يعتبر الاعتماد شخصيا ولا يخول للمستفيد منه أي حق لتفويته للغير أو التعاقد في شأنه من الباطن، ما عدا في حالة الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزير المكلف بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز من صاحب الامتياز.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.798 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 13 مكررة من القانون رقم 4.89 المشار إليه أعلاه، يمنح الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة
- المادة الثانيةيتعين على طالب الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير على مقطع أو عدة مقاطع من الطرق السيارة أن يتوفر على الشروط التالية:
- المادة الثالثةعلاوة على الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتعين على طالب الاعتماد أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في كناش تحملات يضعه الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامت
- المادة الرابعةيعتبر الاعتماد شخصيا ولا يخول للمستفيد منه أي حق لتفويته للغير أو التعاقد في شأنه من الباطن، ما عدا في حالة الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزير المكلف بال
- المادة الخامسةيتعين على صاحب الاعتماد التعامل على قدم المساواة مع المرتفقين الذين يلجأون إلى خدماته.
- المادة السادسةيتعين على صاحب الاعتماد تسهيل المراقبة التي يباشرها أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز، أعوان صاحب الامتياز، وذلك بالسماح لهم بمراقبة حالة ا
- المادة السابعةيمكن منح اعتماد أو أكثر للقيام بالإغاثة والجر على نفس المقطع من الطريق السيار
- المادة الثامنةيمكن سحب الاعتماد من صاحبه بدون تعويض في الحالات التالية:
- المادة التاسعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.