مادة madda
FR

ف 1يمكن سحب الاعتماد من صاحبه بدون تعويض في الحالات التالية:

  1. –إذا لم يحترم شروط الاعتماد وينود دفتر التحملات المتعلق به؛
  2. –إذا لم يشرع في استعمال الاعتماد خلال مدة 3 أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعوله؛
  3. –إذا قام بتحويل أو تفويت الاعتماد دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز، في حالة وجود امتياز؛
  4. –إذا تعاقد من الباطن مع الغير للقيام بالخدمات موضوع الاعتماد دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
  5. –إذا صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية.

ف 2غير أنه لا يمكن سحب الاعتماد إلا بموجب مقرر معلل يتخذ بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإفادة بالتسلم، بقي دون جدوى داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.04.798 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.04.798 بتحديد شروط الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير بالطرق السيارة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 13 مكررة من القانون رقم 4.89 المشار إليه أعلاه، يمنح الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة
  2. المادة الثانيةيتعين على طالب الاعتماد للقيام بإغاثة وجر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير على مقطع أو عدة مقاطع من الطرق السيارة أن يتوفر على الشروط التالية:
  3. المادة الثالثةعلاوة على الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتعين على طالب الاعتماد أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في كناش تحملات يضعه الوزير المكلف بالتجهيز أو صاحب الامت
  4. المادة الرابعةيعتبر الاعتماد شخصيا ولا يخول للمستفيد منه أي حق لتفويته للغير أو التعاقد في شأنه من الباطن، ما عدا في حالة الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزير المكلف بال
  5. المادة الخامسةيتعين على صاحب الاعتماد التعامل على قدم المساواة مع المرتفقين الذين يلجأون إلى خدماته.
  6. المادة السادسةيتعين على صاحب الاعتماد تسهيل المراقبة التي يباشرها أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز أو، في حالة وجود امتياز، أعوان صاحب الامتياز، وذلك بالسماح لهم بمراقبة حالة ا
  7. المادة السابعةيمكن منح اعتماد أو أكثر للقيام بالإغاثة والجر على نفس المقطع من الطريق السيار
  8. المادة الثامنةيمكن سحب الاعتماد من صاحبه بدون تعويض في الحالات التالية:
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد