المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.05.1029 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض البزور الزيتية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تتفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل بأحكامه ابتداء من 2 يناير 2006.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.1029 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1029 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض البزور الزيتية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتغير وفقا للبيانات الواردة في الملحق بهذا المرسوم تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المحددة في المادة 1-4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفت
- المادة الثانيةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تتفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل بأحكامه ابتداء من 2 يناير 2006.