المادة الثانية
يشمل الضمان المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويبقى مرتبطا بسندات الاقتراض أيا كان حائزها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.1311 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1311 بتخويل ضمان الدولة للاقتراض الذي يصدره المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة في حدود مبلغ أربعمائة وخمسة وأربعين مليون درهم (445.000.000)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة للاقتراض الذي يصدره المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة في السوق المالية الوطنية في حدود مبلغ أقصاه أربعمائة وخمسة وأربعون مليون درهم (445.0
- المادة الثانيةيشمل الضمان المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويبقى مرتبطا بسندات الاقتراض أيا كان حائزها.
- المادة الثالثةتحدد إجراءات إصدار الاقتراض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.