مادة madda
FR

ف 1يعمل بهذا المرسوم الذي يسند تنفيذه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ:

  1. –أحكام المرسوم رقم 2.73.162 الصادر في 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) بتحديد قائمة الشهادات التي تسلمها دار الحديث الحسنية، كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.99.3 الصادر في 24 من شعبان 1421 (21 نوفمبر 2000)؛
  2. –أحكام المرسوم رقم 2.99.4 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بتمديد تطبيق أحكام المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، على دار الحديث الحسنية.

ف 2غير أن أحكام المرسومين رقم 2.73.162 و 2.99.4 المشار إليهما أعلاه، كما تم تغييرهما وتتميمهما، تبقى سارية المفعول بالنسبة للطلبة الذين يتابعون، في تاريخ نشر هذا المرسوم، دراستهم بالمؤسسة قصد التحضير لنيل الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الإسلامية.

ف 3على أن الحاصلين منهم على دبلوم الدراسات العليا المعمقة يمكنهم، داخل أجل ينتهي في 31 ديسمبر 2009 ، التسجيل لتحضير الدكتوراه في الفترة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417(19 فبراير 1997) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وكدا قائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها.

ف 4وتحدد فترة انتقالية تنتهي في فاتح سبتمبر 2007 لنيل دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والحديث المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.73.162 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للمترشحين المسجلين بصفة قانونية لتحضيرها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ف 5وفي حالة عدم تمكن المترشحين المعنيين من نيل دكتوراه الدولة المشار إليها قبل انتهاء الفترة السالفة الذكر، فإنهم يخضعون لأحكاك المرسوم رقم 4.99.4 المذكور أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.1316 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1316 بتحديد قائمة الشهادات التي تحضرها وتسلمها مؤسسة دار الحديث الحسنية

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتتولى مؤسسة دار الحديث الحسنية تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
  2. المادة الثانيةيعمل بهذا المرسوم الذي يسند تنفيذه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ:
فهرس النص كاملا · مادتان