قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1921.26 بتحديد تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني. المدير العام للأمن الوطني (رقم 2.05.1369)
قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1921.26 بتحديد تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من قرار المدير العام للأمن الوطني المشار إليه أعلاه رقم 1919.26 الصادر في 2 ربيع الآخر 1448 (14 سبتمبر 2026)، يحدد هذا القرار تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، التابع لمديرية الشرطة القضائية، والذي يشار إليه في هذا القرار بالمعهد.
يوجد مقر المعهد بالرباط.
المادة 2
تناط بالمعهد مهمة إعداد مشروع استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى المساهمة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، والسهر على تنفيذها، والعمل على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لتمكين الأقسام والمصالح التابعة له من القيام بمهامها المتعلقة بالتحريات التقنية الميدانية بمسارح الجريمة، وبالفحوصات والتحاليل الضرورية.
كما يشرف المعهد على تطوير كفاءات الشرطة التقنية والعلمية وإعداد برامج التكوين التخصصي، والتكوين المستمر لكل العاملين به والسهر على تنفيذها.
المادة 3
يتولى تسيير المعهد رئيس يعين من قبل المدير العام للأمن الوطني من بين الأطر الأمنية المؤهلة. يعتبر رئيس المعهد، بهذه الصفة، نائبا لمدير الشرطة القضائية مكلفا بالشرطة التقنية والعلمية.
يتمتع رئيس المعهد بكافة السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المعهد.
المادة 4
تناط برئيس المعهد، تحت إشراف مدير الشرطة القضائية، المهام التالية:
- –تحديد حاجيات مصالح المعهد فيما يخص الموارد البشرية وأدوات العمل، وكذا تقييم عمل كل مصلحة على حدة؛
- –اقتراح إحداث وحدات للتشخيص القضائي، كلما تطلب الأمر ذلك، وذلك بالتنسيق مع المديريات المركزية المعنية؛
- –اقتراح إحداث المختبرات الجهوية للشرطة العلمية، بعد القيام بالدراسات الموضوعية المناسبة، وذلك بالتنسيق مع المديريات المركزية المعنية؛
- –إعداد تقرير سنوي حول أنشطة المعهد، واقتراحاته لرفع وتحسين أدائه، بشكل يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني في ميدان محاربة الجريمة. يوجه هذا التقرير، تحت إشراف السلم الإداري، إلى المدير العام للأمن الوطني.
المادة 5
يتألف المعهد من الأقسام التالية:
- –مختبر الشرطة العلمية، الذي يعتبر في حكم قسم بالإدارة المركزية؛
- –القسم التقني وتدبير المخاطر؛
- –القسم المركزي للتشخيص القضائي.
المادة 6
يتولى مختبر الشرطة العلمية تدبير ملفات الخبرات التي تحال عليه من قبل ضباط الشرطة القضائية والمحاكم، والتي تخص تشخيص المواد المشبوه فيها من أجل تحديد نوعيتها بواسطة التحاليل الكيميائية والفيزيائية، وكذلك من أجل تشخيص المشتبه فيهم عن طريق التحاليل البيولوجية للحمض النووي، إضافة إلى القيام بالخبرات التقنية.
ويتكون من المصالح التالية:
- –مصلحة تدبير الملفات الإدارية والخبرة؛
- –مصلحة الكيمياء الجنائية؛
- –مصلحة المخدرات وعلم السموم الجنائي؛
- –مصلحة البيولوجيا الجنائية؛
- –مصلحة البصمة الجينية؛
- –مصلحة الخبرات التقنية.
المادة 7
يتولى القسم التقني وتدبير المخاطر مهمة القيام بالخبرات التي تحال عليه من قبل ضباط الشرطة القضائية والمحاكم، الخاصة بالآثار الرقمية، والإشارات الصوتية والبصرية، والأسلحة النارية والذخيرة، والوثائق والعملة، وكذلك تدبير ملفات القضايا المتعلقة بالمواد المحظورة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، مع التحسيس بمخاطرها.
ويتكون من المصالح التالية:
- –مصلحة تحليل الآثار الرقمية؛
- –مصلحة الخبرة الصوتية والبصرية الجنائية والذكاء الاصطناعي؛
- –مصلحة الخبرة الباليستية؛
- –مصلحة الخبرة على الوثائق؛
- –مصلحة تدبير المخاطر.
المادة 8
يتولى القسم المركزي للتشخيص القضائي تدبير ومعالجة طلبات التشخيص بالبصمات العشرية، وبآثار البصمات اليدوية، وكذلك عبر ملامح وسمات الوجه. كما يعمل على تتبع شعب القياس على مستوى مصالح التشخيص القضائي بمختلف القيادات الأمنية اللاممركزة، إضافة إلى تتبع وتوجيه التدخلات الميدانية لفرق تقنيي مسرح الجريمة.
ويتكون من المصالح التالية:
- –مصلحة السوابق القضائية وتطعيم نظام التشخيص الأوتوماتيكي بالبصمات اليدوية ؛)AFIS)
- –مصلحة التشخيص البيومتري؛
- –مصلحة التنسيق والتتبع الميداني.
المادة 9
بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، يشتمل المعهد على المصالح التالية، التابعة مباشرة لرئيسه، هي:
- –مصلحة اللوجستيك والدعم الميداني؛
- –مصلحة تطوير الكفاءات والبحث العلمي؛
- –مصلحة تدبير الوثائق والأختام؛
- –مصلحة الجودة والتقييس.
المادة 10
يتولى المعهد، في إطار الاختصاصات المنوطة به، الإشراف على الجانب التقني واللوجستي لأنشطة المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تدخل ضمن مجال الاختصاصات المذكورة.
المادة 11
إضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في المواد 4 و 6 و 7 و 8 أعلاه، تناط برئيس المعهد ورؤساء الأقسام والمصالح، كل فيما يخصه، المهام التالية:
- –الإسهام في التكوين الأساسي الخاص بموظفي الشرطة المتدربين بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والإشراف على تنفيذ برامج التكوين التخصصي المتعلق بالموظفين الجدد المعينين بمصالح المعهد على المستوى المركزي واللاممركز؛
- –تأطير الموظفين العاملين تحت إمرتهم وضمان استفادتهم من أنشطة التكوين المستمر، من أجل تطوير تقنيات العمل ومواكبة المستجدات في مجال الخبرات التقنية والعلمية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة؛
- –تقديم تجربتهم وخبرتهم والممارسات الفضلى خلال تمثيل المديرية العامة للأمن الوطني في المنتديات والندوات والمحافل الوطنية والدولية؛
- –التتبع المنتظم للقضايا التي تدخل في اختصاص كل منهم ومعالجتها داخل أجل معقول، وبالشكل الذي يضمن الجودة والفعالية والمصداقية؛
- –تقديم الدعم التقني واللوجستي اللازمين، كلما دعت الضرورة لذلك، للمصالح العاملة على المستوى الميداني أثناء مباشرتها للتحريات التقنية بمسرح الجريمة؛
- –إنجاز الإحصائيات المتعلقة بأنشطة البنيات التي يشرفون عليها، بما فيها المصالح اللاممركزة المكلفة بالتشخيص والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية، والمختبرات الجهوية للشرطة العلمية.
المادة 12
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2027.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1448 (14 سبتمبر 2026).
الإمضاء: عبد اللطيف حموشي.