مادة madda
FR

إضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في المواد 4 و 6 و 7 و 8 أعلاه، تناط برئيس المعهد ورؤساء الأقسام والمصالح، كل فيما يخصه، المهام التالية:

  1. –الإسهام في التكوين الأساسي الخاص بموظفي الشرطة المتدربين بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، والإشراف على تنفيذ برامج التكوين التخصصي المتعلق بالموظفين الجدد المعينين بمصالح المعهد على المستوى المركزي واللاممركز؛
  2. –تأطير الموظفين العاملين تحت إمرتهم وضمان استفادتهم من أنشطة التكوين المستمر، من أجل تطوير تقنيات العمل ومواكبة المستجدات في مجال الخبرات التقنية والعلمية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة؛
  3. –تقديم تجربتهم وخبرتهم والممارسات الفضلى خلال تمثيل المديرية العامة للأمن الوطني في المنتديات والندوات والمحافل الوطنية والدولية؛
  4. –التتبع المنتظم للقضايا التي تدخل في اختصاص كل منهم ومعالجتها داخل أجل معقول، وبالشكل الذي يضمن الجودة والفعالية والمصداقية؛
  5. –تقديم الدعم التقني واللوجستي اللازمين، كلما دعت الضرورة لذلك، للمصالح العاملة على المستوى الميداني أثناء مباشرتها للتحريات التقنية بمسرح الجريمة؛
  6. –إنجاز الإحصائيات المتعلقة بأنشطة البنيات التي يشرفون عليها، بما فيها المصالح اللاممركزة المكلفة بالتشخيص والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية، والمختبرات الجهوية للشرطة العلمية.

سؤال عن المادة 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.05.1369 — madda.ma

قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1921.26 بتحديد تنظيم معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني. المدير العام للأمن الوطني (رقم 2.05.1369)

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 33 من قرار المدير العام للأمن الوطني المشار إليه أعلاه رقم 1919.26 الصادر في 2 ربيع الآخر 1448 (14 سبتمبر 2026)، يحدد هذا القرار تنظيم مع
  2. المادة 2تناط بالمعهد مهمة إعداد مشروع استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى المساهمة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، والسهر على
  3. المادة 3يتولى تسيير المعهد رئيس يعين من قبل المدير العام للأمن الوطني من بين الأطر الأمنية المؤهلة. يعتبر رئيس المعهد، بهذه الصفة، نائبا لمدير الشرطة القضائية مكلفا بال
  4. المادة 4تناط برئيس المعهد، تحت إشراف مدير الشرطة القضائية، المهام التالية:
  5. المادة 5يتألف المعهد من الأقسام التالية:
  6. المادة 6يتولى مختبر الشرطة العلمية تدبير ملفات الخبرات التي تحال عليه من قبل ضباط الشرطة القضائية والمحاكم، والتي تخص تشخيص المواد المشبوه فيها من أجل تحديد نوعيتها بوا
  7. المادة 7يتولى القسم التقني وتدبير المخاطر مهمة القيام بالخبرات التي تحال عليه من قبل ضباط الشرطة القضائية والمحاكم، الخاصة بالآثار الرقمية، والإشارات الصوتية والبصرية،
  8. المادة 8يتولى القسم المركزي للتشخيص القضائي تدبير ومعالجة طلبات التشخيص بالبصمات العشرية، وبآثار البصمات اليدوية، وكذلك عبر ملامح وسمات الوجه. كما يعمل على تتبع شعب الق
  9. المادة 9بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، يشتمل المعهد على المصالح التالية، التابعة مباشرة لرئيسه، هي:
  10. المادة 10يتولى المعهد، في إطار الاختصاصات المنوطة به، الإشراف على الجانب التقني واللوجستي لأنشطة المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تدخل ضمن مجال الاخ
  11. المادة 11إضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في المواد 4 و 6 و 7 و 8 أعلاه، تناط برئيس المعهد ورؤساء الأقسام والمصالح، كل فيما يخصه، المهام التالية:
  12. المادة 12ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2027.
فهرس النص كاملا · 12 مادة