المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.1450 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1450 يتعلق بإجراءات تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة بميزانيات الجماعات المحلية لتفعيل المبادرة المحلية للتنمية البشرية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتنفذ وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية" المحدث بميزا
- المادة الثانيةتمد إلى النفقات المدرجة في الحساب المشار إليه في المادة الأولى أعلاه أحكام المرسوم رقم 2.05.1017 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر ت
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.