مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.1574

مرسوم رقم 2.05.1574 يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية

مرسوم يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

لا يمكن توظيف أي شخص بموجب عقد يبرم مع الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، للقيام بمهمة إمام أو مرشد أو مرشدة في المساجد أو الأماكن الأخرى المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، إلا إذا كان مستوفيا للشروط التالية:

  1. –أن يكون من جنسية مغربية؛
  2. –أن يكون بالغا من العمر 45 سنة على الأكثر في تاريخ إبرام العقد؛
  3. –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ومتصفا بأخلاق حميدة؛
  4. –أن يتوفر على القدرات البدنية اللازمة للقيام بالمهمة المذكورة؛
  5. –أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة المسلمة من إحدى الجامعات المغربية أو أي شهادة أخرى معادلة؛
  6. –أن يتم انتقاؤه، بعد إعلان لتقديم الترشيحات، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  7. –أن يجتاز بنجاح دورة تكوين الأئمة أو المرشدين والمرشدات المنظمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي يحدد على الخصوص مدة التكوين ونظام الدراسات والامتحانات المتعلقة بها.

ويحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد المقاعد المخصصة لكل دورة تكوينية.

المادة الثانية

يجب أن يكون العقد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه مطابقا للعقد النموذجي الموافق عليه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وتكون بنوده خاضعة لأحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 أدناه.

المادة الثالثة

يبرم العقد لمدة غير محددة.

يجب أن ينص العقد النموذجي لزوما على حقوق وواجبات الإمام أو المرشد والمرشدة التالي بيانها:

  1. –المهام المطلوب القيام بها ومدتها ودوريتها وكيفيات تنفيذها والواجبات الخاصة المرتبطة بإنجازها؛
  2. –الحق في الأجرة؛
  3. –الحق في العطل؛
  4. –الحق في الخدمات الاجتماعية؛
  5. –الأخطاء المهنية والجزاءات المترتبة عليها ولا سيما فسخ العقد، عند الاقتضاء، دون تعويض بغض النظر عن الإجراءات اللاحقة التي قد يبرر الخطأ اتخاذها.

المادة الرابعة

إذا نسب إلى إمام أو مرشد أو مرشدة ارتكاب خطإ مهني، تستدعي السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، الإمام أو المرشد أو المرشدة المذكور (ة) بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وتعرض عليه (ها) الأفعال المنسوبة إليه (ها) وتوجه إليه (ها) إعذارا ليقدم توضيحاته (ها) حول الخطإ المؤاخذ عليه، قبل البت في شأنه (ها).

غير أنه إذا عاينت السلطة الحكومية المذكورة أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، أن إماما أو مرشدا أو مرشدة لا يفي بالمهام الموكول إليه (ها) وفقا للمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، عرضت الأمر مسبقا على المجلس العلمي المحلي لإبداء رأيه، قبل أن تبت في شأنه (ها).

المادة الخامسة

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض أن تقرر إنهاء العقد في أي وقت مع مراعاة تبليغ تاريخ سريان أثر القرار إلى المتعاقد شهرا على الأقل قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك في الحالة التي يبرر فيها تنظيم المرفق العمومي الذي يمارس فيه المتعاقد مهامه اتخاذ هذا الإجراء.

وفي هذه الحالة، للمتعاقد الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي يتم حسابه وفقا للمواد 54 و 55 و 57 من القانون المذكور شريطة أن يكون قد مارس مهامه لمدة لا تقل عن سنة.

المادة السادسة

يجوز للمتعاقد، بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد وتبليغ قراره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، شهرا على الأقل قبل تاريخ سريان أثر القرار المذكور.

المادة السابعة

تعتبر صحيحة دورة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، كما أن الأشخاص الذين اجتازوا بنجاح هذا التكوين يوظفون بعقد وفقا لأحكام هذا المرسوم وبنود العقد النموذجي المشار إليه في المادة الثانية أعلاه.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.