يجوز للمتعاقد، بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد وتبليغ قراره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، شهرا على الأقل قبل تاريخ سريان أثر القرار المذكور.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.05.1574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1574 يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىلا يمكن توظيف أي شخص بموجب عقد يبرم مع الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، للقيام بمهمة إم
- المادة الثانيةيجب أن يكون العقد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه مطابقا للعقد النموذجي الموافق عليه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامي
- المادة الثالثةيبرم العقد لمدة غير محددة.
- المادة الرابعةإذا نسب إلى إمام أو مرشد أو مرشدة ارتكاب خطإ مهني، تستدعي السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، الإمام أو الم
- المادة الخامسةيمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض أن تقرر إنهاء العقد في أي وقت مع مراعاة تبليغ تاريخ سريان أثر القرا
- المادة السادسةيجوز للمتعاقد، بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد وتبليغ قراره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص
- المادة السابعةتعتبر صحيحة دورة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية،
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم