ف 1يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض أن تقرر إنهاء العقد في أي وقت مع مراعاة تبليغ تاريخ سريان أثر القرار إلى المتعاقد شهرا على الأقل قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك في الحالة التي يبرر فيها تنظيم المرفق العمومي الذي يمارس فيه المتعاقد مهامه اتخاذ هذا الإجراء.
ف 2وفي هذه الحالة، للمتعاقد الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي يتم حسابه وفقا للمواد 54 و 55 و 57 من القانون المذكور شريطة أن يكون قد مارس مهامه لمدة لا تقل عن سنة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.05.1574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1574 يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىلا يمكن توظيف أي شخص بموجب عقد يبرم مع الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، للقيام بمهمة إم
- المادة الثانيةيجب أن يكون العقد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه مطابقا للعقد النموذجي الموافق عليه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامي
- المادة الثالثةيبرم العقد لمدة غير محددة.
- المادة الرابعةإذا نسب إلى إمام أو مرشد أو مرشدة ارتكاب خطإ مهني، تستدعي السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، الإمام أو الم
- المادة الخامسةيمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض أن تقرر إنهاء العقد في أي وقت مع مراعاة تبليغ تاريخ سريان أثر القرا
- المادة السادسةيجوز للمتعاقد، بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد وتبليغ قراره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص
- المادة السابعةتعتبر صحيحة دورة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية،
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم