ف 1يبرم العقد لمدة غير محددة.
ف 2يجب أن ينص العقد النموذجي لزوما على حقوق وواجبات الإمام أو المرشد والمرشدة التالي بيانها:
- –المهام المطلوب القيام بها ومدتها ودوريتها وكيفيات تنفيذها والواجبات الخاصة المرتبطة بإنجازها؛
- –الحق في الأجرة؛
- –الحق في العطل؛
- –الحق في الخدمات الاجتماعية؛
- –الأخطاء المهنية والجزاءات المترتبة عليها ولا سيما فسخ العقد، عند الاقتضاء، دون تعويض بغض النظر عن الإجراءات اللاحقة التي قد يبرر الخطأ اتخاذها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.05.1574 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.1574 يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىلا يمكن توظيف أي شخص بموجب عقد يبرم مع الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، للقيام بمهمة إم
- المادة الثانيةيجب أن يكون العقد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه مطابقا للعقد النموذجي الموافق عليه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامي
- المادة الثالثةيبرم العقد لمدة غير محددة.
- المادة الرابعةإذا نسب إلى إمام أو مرشد أو مرشدة ارتكاب خطإ مهني، تستدعي السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، الإمام أو الم
- المادة الخامسةيمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض أن تقرر إنهاء العقد في أي وقت مع مراعاة تبليغ تاريخ سريان أثر القرا
- المادة السادسةيجوز للمتعاقد، بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد وتبليغ قراره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص
- المادة السابعةتعتبر صحيحة دورة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية،
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم