مادة madda
FR

ف 1لا يمكن توظيف أي شخص بموجب عقد يبرم مع الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، للقيام بمهمة إمام أو مرشد أو مرشدة في المساجد أو الأماكن الأخرى المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، إلا إذا كان مستوفيا للشروط التالية:

  1. –أن يكون من جنسية مغربية؛
  2. –أن يكون بالغا من العمر 45 سنة على الأكثر في تاريخ إبرام العقد؛
  3. –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ومتصفا بأخلاق حميدة؛
  4. –أن يتوفر على القدرات البدنية اللازمة للقيام بالمهمة المذكورة؛
  5. –أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة المسلمة من إحدى الجامعات المغربية أو أي شهادة أخرى معادلة؛
  6. –أن يتم انتقاؤه، بعد إعلان لتقديم الترشيحات، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  7. –أن يجتاز بنجاح دورة تكوين الأئمة أو المرشدين والمرشدات المنظمة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي يحدد على الخصوص مدة التكوين ونظام الدراسات والامتحانات المتعلقة بها.

ف 2ويحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد المقاعد المخصصة لكل دورة تكوينية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.05.1574 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.1574 يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىلا يمكن توظيف أي شخص بموجب عقد يبرم مع الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، للقيام بمهمة إم
  2. المادة الثانيةيجب أن يكون العقد المشار إليه في المادة الأولى أعلاه مطابقا للعقد النموذجي الموافق عليه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامي
  3. المادة الثالثةيبرم العقد لمدة غير محددة.
  4. المادة الرابعةإذا نسب إلى إمام أو مرشد أو مرشدة ارتكاب خطإ مهني، تستدعي السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض، الإمام أو الم
  5. المادة الخامسةيمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض أن تقرر إنهاء العقد في أي وقت مع مراعاة تبليغ تاريخ سريان أثر القرا
  6. المادة السادسةيجوز للمتعاقد، بعد الممارسة الفعلية لمهمته لمدة سنة على الأقل، أن يقرر إنهاء العقد وتبليغ قراره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص
  7. المادة السابعةتعتبر صحيحة دورة تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية،
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم
فهرس النص كاملا · 8 مواد