القسم الثاني: عمليات المراقبةالباب الثاني: الفحص الأول
المادة 13
من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
يمكن للصانع أو المستورد أو المصلح أن يجري، وفقا لأحكام القرار المنظم للصنف، الفحص الأول من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص معتمدة وفقا للمادة 33 بعده. ويمكن أن تتم هذه العملية من خلال فحص كل مقياس على حدة أو على شكل فحص إحصائي.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma
الباب الثاني: الفحص الأول
المادة 11 – المادة 15- المادة 11يهدف الفحص الأول الذي تخضع له المقاييس الجديدة المصنوعة بالمغرب أو المستوردة والمقاييس التي تم إصلاحها، إلى التأكد من كونها مطابقة لنموذج تمت الموافقة عليه وتتو
- المادة 12توضع على المقاييس التي تستوفي لشروط الفحص الأول علامة مطابقة الفحص الأول. وتحدد مميزات هذه العلامة بقرار من الوزير المكلف بالقياسة القانونية.
- المادة 13يمكن للصانع أو المستورد أو المصلح أن يجري، وفقا لأحكام القرار المنظم للصنف، الفحص الأول من طرف هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص معتمدة وفقا للمادة 33 بعده. ويم
- المادة 14يجب على طالب الفحص الأول أن يقدم اليد العاملة والوسائل المادية اللازمة للفحص والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عندما تباشر هذه العملية من طرف مصالح الدولة المكلف
- المادة 15دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 10 أعلاه، عندما يتبين عدم احترام الشروط المطلوبة في الفحص الأول أو أن المقاييس الحاملة لعلامة المطابقة للفحص الأول لا تستجيب للم