مادةmadda
مرسوم رقم 2.05.813

مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس

مرسوم في شأن مراقبة المقاييس

صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.10.347 صادر في 27 من ذي الحجة 1431 (4 ديسمبر 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)، ص 5205.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.206 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛

وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 46 مادة

المادة 1

يعهد إلى الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية بمراقبة المقاييس المعدة لقياس الكميات المسماة والمعرفة وحداتها في الجزء الأول من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه.

يراد بالمقاييس، في مدلول هذا المرسوم، المقاييس الفردية وآلات الاختبارات وأجزاء المقاييس والتجهيزات التكميلية والأجهزة المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمقاييس الفردية وكذلك مجموعات القياس التي تمزج بين العديد من هذه العناصر.

المادة 2

تهدف المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى إثبات المطابقة الأولية للمقاييس للشروط الواردة في النصوص التنظيمية والتحقق من استجابة المقاييس المستخدمة للمميزات القياسية عن طريق:

  1. –الموافقة على النموذج؛
  2. –الفحص الأول؛
  3. –الفحص بعد التركيب؛
  4. –الفحص الدوري؛
  5. –الحراسة.

المادة 3

تحدد لكل صنف من المقاييس المشار إليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم المميزات القياسية والتقنية وكذلك شروط الدقة الواجب توافرها في المقاييس الجديدة أو التي تم إصلاحها وفي المقاييس المستخدمة وذلك بقرارات للوزير المكلف بالقياسة القانونية.

وتحدد هذه القرارات:

  1. –عمليات المراقبة القابلة للتطبيق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
  2. –وسائل الفحص الواجب وضعها رهن إشارة المأمورين المكلفين بعمليات المراقبة من طرف صانعي المقاييس أو مركبيها أو مصلحيها أو مستورديها أو حائزيها؛
  3. –وعند الاقتضاء، الشروط الخاصة المتعلقة بتركيب بعض المقاييس المنتمية إلى الصنف أو استعمالها أو مراقبتها.
المادة 4

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.