مادةmadda
FR
القسم الثالث: الترخيص لصناع المقاييس ومصلحيها ومركبيها

المادة 31

من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس

صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010

ف 1يجب على كل مستورد أن يصرح بالمقاييس التي يعتزم إدخالها إلى المغرب لدى الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية.

ف 2ويخضع المستورد للشروط المطبقة على الصانعين والمصلحين والمركبين، وفقا لأحكام المادة 30 أعلاه باستثناء تلك المنصوص عليها في البندين 3 و 4 من المادة المذكورة. ويتعين عليه إثبات استيفاء تلك الشروط عند تصريحه الأول بالاستيراد.

ف 3غير أنه يدخل في حكم المستعمل إذا استورد مقاييس من نموذج موافق عليه لأجل استعمالها في منشأته.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma

القسم الثالث: الترخيص لصناع المقاييس ومصلحيها ومركبيها

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30تسلم الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه إلى صانعي ومركبي ومصلحي المقاييس المنتمية إلى صنف محدد في القائمة الملحقة
  2. المادة 31يجب على كل مستورد أن يصرح بالمقاييس التي يعتزم إدخالها إلى المغرب لدى الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية.
فهرس النص كاملا · 46 مادة