القسم الثالث: الترخيص لصناع المقاييس ومصلحيها ومركبيها
المادة 31
من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
ف 1يجب على كل مستورد أن يصرح بالمقاييس التي يعتزم إدخالها إلى المغرب لدى الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية.
ف 2ويخضع المستورد للشروط المطبقة على الصانعين والمصلحين والمركبين، وفقا لأحكام المادة 30 أعلاه باستثناء تلك المنصوص عليها في البندين 3 و 4 من المادة المذكورة. ويتعين عليه إثبات استيفاء تلك الشروط عند تصريحه الأول بالاستيراد.
ف 3غير أنه يدخل في حكم المستعمل إذا استورد مقاييس من نموذج موافق عليه لأجل استعمالها في منشأته.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma
القسم الثالث: الترخيص لصناع المقاييس ومصلحيها ومركبيها
المادة 30 – المادة 31- المادة 30تسلم الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه إلى صانعي ومركبي ومصلحي المقاييس المنتمية إلى صنف محدد في القائمة الملحقة
- المادة 31يجب على كل مستورد أن يصرح بالمقاييس التي يعتزم إدخالها إلى المغرب لدى الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية.