مادةmadda
FR
القسم الثالث: الترخيص لصناع المقاييس ومصلحيها ومركبيها

المادة 30

من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس

صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010

ف 1تسلم الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه إلى صانعي ومركبي ومصلحي المقاييس المنتمية إلى صنف محدد في القائمة الملحقة بهذا المرسوم الذين يستجيبون للشروط التالية:

  1. 1-لم يصدر عليهم حكم بالإدانة من أجل التزوير أو خيانة الأمانة أو النصب؛
  2. 2-أن يكونوا مقيدين في السجل التجاري؛
  3. 3-يتمتعون بتأهيل تقني؛
  4. 4-يتمتعون بكفاءات مكتسبة على أساس تكوين أولي أو مستمر؛
  5. 5-ويتعهدون بما يلي:
  6. أ)أن يعرضوا علامتهم المميزة على الوزارة المكلفة بالقياسة؛

ف 2ب)أن يضعوا العلامة المذكورة على جميع المقاييس الجديدة أو التي تم إصلاحها والتي يقدمونها لأجل إجراء الفحص الأول عليها؛

  1. ج)أن يقدموا شخصيا أو باسمهم عن طريق وكيل مؤهل المقاييس التي صنعوها أو أصلحوها؛
  2. د)أن يقدموا اليد العاملة والوسائل المادية اللازمة لعمليات المراقبة عندما تباشر العمليات المذكورة من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة؛
  3. ه)أن يتوفروا على تجهيزات مطابقة لنشاطهم المهني؛
  4. و)أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه أن يحدث لبسا بين منشأتهم ومصالح الدولة المكلفة بالقياسة وكذا هيئات المراقبة المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma

القسم الثالث: الترخيص لصناع المقاييس ومصلحيها ومركبيها

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30تسلم الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 2.79 المشار إليه أعلاه إلى صانعي ومركبي ومصلحي المقاييس المنتمية إلى صنف محدد في القائمة الملحقة
  2. المادة 31يجب على كل مستورد أن يصرح بالمقاييس التي يعتزم إدخالها إلى المغرب لدى الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية.
فهرس النص كاملا · 46 مادة