مادةmadda
FR
القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة

المادة 32

من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس

صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010

ف 1لتطبيق المادة 7 من هذا المرسوم، يجب على الهيئات المعينة من طرف الوزير المكلف بالقياسة الاستجابة للشروط التالية:

  1. 1-التوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها؛
  2. 2-التوفر على جميع ضمانات النزاهة؛
  3. 3-كتمان أية معلومات محصل عليها عند تنفيذ المهام الموكولة إليها؛
  4. 4-أن تكون مستقلة عن أي شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المقاييس.

ف 2يمكن للقرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تنص على شروط تعيين خاصة.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma

القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32لتطبيق المادة 7 من هذا المرسوم، يجب على الهيئات المعينة من طرف الوزير المكلف بالقياسة الاستجابة للشروط التالية:
  2. المادة 33لتطبيق المواد 13 و 17 و 20 من هذا المرسوم، يجب على هيئات المراقبة قصد اعتمادها أن تستوفي الشروط التالية:
  3. المادة 34تخضع الهيئات المعينة وفقا للمادة 32 أعلاه للحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة. ويجب عليها أن تضع رهن إشارة المصالح المكلفة بالقياسة القانونية، جميع وثائق الإث
  4. المادة 35تخضع الهيئات المعتمدة وفق المادة 33 أعلاه إلى الحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية. ويمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس إجراء المراقبة على
  5. المادة 36طبقا لأحكام المادة 31 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 عندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة وفقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور بالشروط التي تم منح
فهرس النص كاملا · 46 مادة