القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة
المادة 32
من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
ف 1لتطبيق المادة 7 من هذا المرسوم، يجب على الهيئات المعينة من طرف الوزير المكلف بالقياسة الاستجابة للشروط التالية:
- 1-التوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها؛
- 2-التوفر على جميع ضمانات النزاهة؛
- 3-كتمان أية معلومات محصل عليها عند تنفيذ المهام الموكولة إليها؛
- 4-أن تكون مستقلة عن أي شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المقاييس.
ف 2يمكن للقرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تنص على شروط تعيين خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma
القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة
المادة 32 – المادة 36- المادة 32لتطبيق المادة 7 من هذا المرسوم، يجب على الهيئات المعينة من طرف الوزير المكلف بالقياسة الاستجابة للشروط التالية:
- المادة 33لتطبيق المواد 13 و 17 و 20 من هذا المرسوم، يجب على هيئات المراقبة قصد اعتمادها أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 34تخضع الهيئات المعينة وفقا للمادة 32 أعلاه للحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة. ويجب عليها أن تضع رهن إشارة المصالح المكلفة بالقياسة القانونية، جميع وثائق الإث
- المادة 35تخضع الهيئات المعتمدة وفق المادة 33 أعلاه إلى الحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية. ويمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس إجراء المراقبة على
- المادة 36طبقا لأحكام المادة 31 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 عندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة وفقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور بالشروط التي تم منح