مادةmadda
FR
القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة

المادة 34

من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس

صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010

ف 1تخضع الهيئات المعينة وفقا للمادة 32 أعلاه للحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة. ويجب عليها أن تضع رهن إشارة المصالح المكلفة بالقياسة القانونية، جميع وثائق الإثبات الضرورية المتعلقة بجودة خدماتهم ولاسيما:

  1. –لائحة بأسماء المستخدمين المكلفين بالاختبارات وكذا الوثائق التي تبين مؤهلاتهم التقنية؛
  2. –لائحة بالوسائل المادية ولاسيما الوسائل المعيارية التي بحوزتها وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بمعايرتها؛
  3. –المساطر المطبقة في إجراء الاختبارات التي تم اعتماد الهيئة للقيام بها؛
  4. –تدوين وحفظ الوثائق المتعلقة بالاختبارات المجراة؛
  5. –لائحة المقاييس التي تم فحصها ونتائج تلك الفحوص وكذا كل الوثائق الأخرى المنصوص عليها في القرار المنظم للصنف الذي تنتمي إليه؛
  6. –الوثائق الضرورية المحددة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية.

ف 2يمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس الحضور أثناء الاختبارات والعمليات المنجزة من طرف هذه الهيئات وفحص صلاحية وسائل الاختبارات والمعايرة المستخدمة.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma

القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32لتطبيق المادة 7 من هذا المرسوم، يجب على الهيئات المعينة من طرف الوزير المكلف بالقياسة الاستجابة للشروط التالية:
  2. المادة 33لتطبيق المواد 13 و 17 و 20 من هذا المرسوم، يجب على هيئات المراقبة قصد اعتمادها أن تستوفي الشروط التالية:
  3. المادة 34تخضع الهيئات المعينة وفقا للمادة 32 أعلاه للحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة. ويجب عليها أن تضع رهن إشارة المصالح المكلفة بالقياسة القانونية، جميع وثائق الإث
  4. المادة 35تخضع الهيئات المعتمدة وفق المادة 33 أعلاه إلى الحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية. ويمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس إجراء المراقبة على
  5. المادة 36طبقا لأحكام المادة 31 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 عندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة وفقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور بالشروط التي تم منح
فهرس النص كاملا · 46 مادة