القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة
المادة 36
من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
طبقا لأحكام المادة 31 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 عندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة وفقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور بالشروط التي تم منحها الرخصة على أساسها، يوجه إليها الوزير المكلف بالقياسة القانونية إعذارا للتقيد بالشروط المذكورة داخل أجل يحدده وإذا لم تتقيد الهيئة بهذه الشروط داخل الأجل المضروب، أمكن إيقاف الرخصة أو سحبها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma
القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة
المادة 32 – المادة 36- المادة 32لتطبيق المادة 7 من هذا المرسوم، يجب على الهيئات المعينة من طرف الوزير المكلف بالقياسة الاستجابة للشروط التالية:
- المادة 33لتطبيق المواد 13 و 17 و 20 من هذا المرسوم، يجب على هيئات المراقبة قصد اعتمادها أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 34تخضع الهيئات المعينة وفقا للمادة 32 أعلاه للحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة. ويجب عليها أن تضع رهن إشارة المصالح المكلفة بالقياسة القانونية، جميع وثائق الإث
- المادة 35تخضع الهيئات المعتمدة وفق المادة 33 أعلاه إلى الحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية. ويمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس إجراء المراقبة على
- المادة 36طبقا لأحكام المادة 31 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 عندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة وفقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور بالشروط التي تم منح